للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٠٥ - حَدثَنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك [بن أنس] (١)، وعَمرو بن الحارث (٢)، ويحيى بن عبد الله بن سالم (٣)، عن هشام بن عروةَ، عن فاطمةَ، عن أسماء بنت أبي بكرٍ قالت: سُئِلَ رسولُ الله عن الثوبِ يُصِيبهُ الدَّمُ (٤) مِن الحَيْضَةِ، فقال: "لِتَحُتَّهُ ثم لِتَقْرُصْهُ ثم لِتَنْضَحْهُ بالماءِ ثم لِتُصَلي (٥) فيه" (٦).

وَرواه (٧) ابن عُيينَةَ، عن هشامٍ قال: "حُتّيهِ ثم اقْرُصِيْهِ بالماء ثم

⦗٣٣٢⦘ رُشِّيهِ وَصلي فيه"، وَأما أصحابُ هشامٍ رَوَوه: "ثم لِتَنْضَحْهُ" إلا سفيان (٨).


(١) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك)، والحديث في الموطأ -كتاب الطهارة -باب جامع الحيضة (١/ ٦٠ ح ١٠٣).
(٢) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.
(٣) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الله المدني.
(٤) في (ك): "يصيب الدم"، وفي (ط) كذلك وعليه "صح"، غير أنه كُتب في الهامش أيضًا: "الدم يصيبه" كتب عليه: "صح" أيضًا.
(٥) في (ط) و (ك): "لتُصلِّ".
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب نجاسة الدم كيفية غسله (١/ ٢٤٠ ح ١١٠) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن مالك به.
فائدة الاستخراج:
لم يسق مسلم لفظ الحديث بل أحال به، وبيَّن المصنِّف لفظه.
(٧) في (ط) و (ك): "رواه" بدون عطف.
(٨) وصله الترمذي في سننه -كتاب الطهارة- باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (١/ ٢٥٤ ح ١٣٨) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن هشام به، باللفظ الذي ذكره المصنِّف.