للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥٠ - حدثَنا أبو العباس الغَزِّيُّ (١)، حدثنا الفِريابي (٢)، حدثنا سفيان (٣)، عن منصور (٤)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن سلمانَ الفارسي قال: قال المشركون: إنِّا نحسبُ صاحبَكم يُعَلِّمُكُم كُلَّ شَيءٍ حتى الخِرَاءَةَ، فقال: أَجَلْ، نَهَانَا أن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، أو يَسْتَنْجِي أحدُنا بِيَمِيْنِهِ وَنَهانا عن الرَّوْثِ وَالعَظْمِ، وَقال: "لا يَكفي أَحَدكُم دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَيَسْتَنْجِي بها" (٥).


(١) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.
(٢) محمد بن يوسف بن واقد الضبِّي مولاهم.
(٣) هو الثوريّ.
(٤) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب الاستطابة (١/ ٢٢٤ ح ٥٧) عن محمد بن المثنى.
وأخرجه النسائي في السنن -كتاب الطهارة -باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٤٤) عن عمرو بن علي الفلاس وشعيب بن يوسف.
وأخرجه ابن ماجه في السنن -باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (١/ ١١٤ ح ٣١٦) عن محمد بن بشار.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٤٣٧) كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن =
⦗٣٧٣⦘ = سفيان عن منصورٍ والأعمش كلاهما عن إبراهيم النخعي به.