٤ - (ح/٦٤٥٦) حديث الزُّبيب ﵁ أن النبي ﷺ قَبِل له شاهدًا واحدًا ويمينه.
٥ - (ح/٦٤٦٤) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده يأثره عن النبى ﷺ أنه كان يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
٦ - (ح/٦٦٢٦) حديث أبي هريرة ﵁ قال: قُتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: والله يا رسول الله ما أردت قتله … الحديث.
٧ - (ح/٦٦٩٧) حديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عامًا مع إقامة الحدِّ عليه.
٨ - (ح/٦٧٢٤) حديث جابر ﵁ في قصة رجم ماعز ابن مالك.
٩ - (ح/٦٨١٥) حديث عامر بن ربيعة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
ومنها ما هو معلول ونص المصنف على علته، مثل:
١٠ - (ح/٦٤٢٥ - ٦٤٢٧) حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك"، قال أبو عوانة: "في حديث