للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١١٩٦ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (١)، أخبرني مالك بن أنس، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال: "تعرض أعمال الناس في كل جمعة

⦗٣٦٥⦘ مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبدًا (٢) كنت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول (٣): أتركوا هذين حتى يصطلحا" (٤).

[و] (٥) رواه أبو الطاهر وعمرو بن سواد عن ابن وهب رواه مسلم عنهما في الصحيح مرفوعًا (٦).


(١) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن وهب.
(٢) هكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب لأن الاستثناء تام موجب، وجاء في الأصل ونسخة (ك): "إلا عبد".
(٣) في (ك): "فيقال".
(٤) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، ٤/ ١٩٨٨، رقم ٣٦ مكرر) من طريق أبي الطاهر وعمرو بن سواد عن ابن وهب به (مرفوعًا).
(٥) زيادة من (ك).
(٦) هكذا جاء في حاشية الأصل، وهو الصواب، ويؤيده ما تقدم في التخريج، وجاء في الأصل، وفي نسخة (ك): "عن ابن وهب موقوف"، ولكن جاء في نسخة الأصل فوق قوله: "موقوف" تضبيب وإحالة إلى الحاشية، وجاء في الحاشية: "رواه مسلم عنهما في الصحيح مرفوعًا"، وهو ما أثبته في المتن.