للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٦٠ - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح

وحدثنا أبو الأزهر، نا بدل بن المحبر (١)، قالا: نا شعبة، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد (٢)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنّ رسول الله قال لها: "ناوليني الخمرة" (٣). فقالت: إنّي حائض فقال: "إنّ حَيضتك (ليست) (٤) في يدك" (٥)، زاد يونس

⦗١٦٩⦘ فناولتها إياه (٦).


(١) بدل -بفتحتين- ابن المحبر -بضم الميم وفتح المهملة والموحدة- ابن المنبِّه أبو المنير -بوزن مطيع- البصري مات سنة بضع عشرة ومائتين /خ ٤ وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والذهبي، وغيرهم، وقال الدارقطني: ضعيف حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه، وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: إن تضعيف الدارقطني له بسبب حديث واحد قد خولف فيه هو من التعنت، وقال في التقريب: ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة. انظر: الجرح والتعديل ٢/ ٤٣٩، وسؤالات الحاكم للدارقطني ص ١٩٠ برقم ٢٩١، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٩ - ٣١، والكاشف ١/ ٢٦٤، وهدي الساري ص ٤١٢، والتقريب ص ١٢٠.
(٢) ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت .
(٣) الخمرة -بضم الخاء- حصيرة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمّل بالخيوط وسميت بذلك لأنّها تستر الوجه من الأرض، أو لأن خيوطها مستورة بسعفها. انظر: النهاية ٢/ ٧٧، والصحاح ٢/ ٦٤٩، وتاج العروس ١١/ ٢١٣.
(٤) ووقع في جميع النسخ "ليس" وهو خطأ والتصويب من صحيح مسلم .
(٥) وقد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب ثلاثتهم، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم ١١، ١/ ٢٤٤.
(٦) هذه الزيادة موجودة في مسند الطيالسي ١/ ٦٢، وأخرجها من طريقه البيهقي، وأخرجها أيضا الإمام أحمد والدارمي، وابن حبان من طرق، عن شعبة به. انظر: مسند الطيالسي ١/ ٦٢، والمسند ٦/ ١٠١، وسنن الدارمي ١/ ١٩٧، وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٩٢، والسنن الكبرى ١/ ١٨٦.