للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٥٤ - حدثنا أبو داود السجزي، نا مسدّد، نا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ قال: قال

⦗٢٦٣⦘ رسول الله : "يا أبا ذرّ، كيف إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ " قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: "صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنّها لك نافلة" (١).


(١) وقد أخرجه مسلم عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام برقم ٢٣٨، ١/ ٤٤٨. وهو في سنن أبي داود عن مسدد به. انظر: سننه كتاب الصلاة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم ٤٣١، ١/ ٢٩٩.