١٠٥٤ - حدثنا أبو داود السجزي، نا مسدّد، نا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ ﵁ قال: قال
⦗٢٦٣⦘ رسول الله ﷺ:"يا أبا ذرّ، كيف إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ " قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال:"صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنّها لك نافلة"(١).
(١) وقد أخرجه مسلم ﵀ عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام برقم ٢٣٨، ١/ ٤٤٨. وهو في سنن أبي داود عن مسدد به. انظر: سننه كتاب الصلاة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم ٤٣١، ١/ ٢٩٩.