(٢) هكذا وردت في جميع النسخ، وفي الموطأ وصحيح مسلم، ونص ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي على ثبوت هذه الواو في الروايات، وقال النووي: استدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ﷺ … إلخ، كذا قال. ولكن جمهور العلماء - رحمهم الله تعالى - على العمل بها. قال ابن قدامة: والصحيح أنَّها حجة لأنها يخبر بها عن النبي ﷺ فإن لم تكن قرآنا فهي خبر مسموع ومروي فيكون حجة كيفما كان. اهـ. ولكن العطف في هذه الحديث من باب عطف الصفات بعضها على بعض وهو موجود في كلام العرب كما نص على ذلك ابن دقيق العيد، أو من باب عطف التفسير كما نص عليه الأُبيّ، أو القول بزيادة الواو كما قال القرطبي، كل هذه الأقوال لها وجه وأمثلة في اللغة، فبذلك تكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما جاء في حديث علي ﵁ والله ﷾ أعلم. انظر: إحكام الإحكام ١/ ١٣٧ - ١٣٩، والنشر ١/ ١٥، وروضة الناظر ١/ ١٨١، والبحر المحيط ١/ ٤٧٤، والمذكرة في أصول الفقه ص ٥٦. (٣) البقرة، آية ٢٣٨. (٤) وقد أخرجه مسلم ﵀ عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم ٢٠٧، ١/ ٤٣٧. وهو في الموطأ، كتاب صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى برقم ٢٥، ١/ ١٣٨.