للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٤٩ - حدثنا عبد الحميد بن محمد بن المُسْتام أبو عمر (١) الحرّاني (٢)، قال: نا مخلد بن يزيد، قال: نا سفيان بن سعيد الثوري، عن علقمة بن مرثد (٣)، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبيّ فسأله عن وقت الصلاة فقال: "أقِم معنا هذين اليومين إن شاء الله" فأمر بلالًا فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت

⦗٣٥٤⦘ الشمس فأقام فصلى الظهر، ثم أمره والشمس بيضاء فأقام فصلى العصر، ثم أمره حين غاب حاجب الشمس فأقام للمغرب فصلاها، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام للعشاء فصلاها، ثم أمره من الغد فنوّر بالفجر، ثم أبرد بالظهر فأنعم (٤) أن يُبرِد، ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك الوقت، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فصلاه (٥) ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلواتكم بين ما رأيتم" (٦).


(١) الكنية لم تذكر في "ك" و"ط".
(٢) هو أبو عمر الإمام، والمستام -بضم الميم وسكون المهملة بعدها مثناة- انظر: التقريب ص ٣٣٤.
(٣) أبو الحارث الكوفي، ومرثد -بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح المثلّثة، تليها دال مهملة- انظر توضيح المشتبه ٨/ ١١٩، والتقريب ص ٣٩٧.
(٤) "أنعم" أي زاد وبالغ في الإبراد. انظر: الصحاح ٥/ ٢٠٤٣، والنهاية ٥/ ٨٣.
(٥) (ك ١/ ٢٦٠).
(٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم ١٧٦، ١/ ٤٢٨.