للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٤٢ - حدثنا ابن أبي مسرة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن يونس (١)، ومنصور (٢)، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ قال: قال النبيّ : "لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو واسطة الرحل" وقال (٣): "يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب الأسود".

قلت: يا أبا ذرّ، ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألتني عما سألت رسول الله عنه (٤)؟ فقال: "إنّ الكلب الأسود هو شيطان" (٥).


(١) هو ابن عبيد بن دينار العبدي.
(٢) هو ابن زاذان الواسطي.
(٣) وفي "ك" "قال": بدون الواو.
(٤) "عنه" لم يذكر في "ك".
(٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب =
⦗١٩٠⦘ = قدر ما يستر المصلي، برقم ٢٦٥، ١/ ٣٦٥. ولكن ليس عنده "أو كواسطة الرحل"، وهي مذكورة في جامع الترمذي برقم ٣٣٨، ١/ ١٦١، أخرجها عن أحمد بن منيع عن هشيم به، كما عند المصنف -رحمه الله تعالى-، وعند مسلم أيضًا "من الكلب الأصفر" بدل "الأبيض" كما هو عند المصنف والإمام الترمذي.
وقد جاءت أحاديث متعارضة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار، والكلب الأسود بين يدى المصلي، فثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر، وأبي هريرة وغيرهما "يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل" وثبت في الصحيحين وغيرهما أنّ النبيّ كان يصلي من الليل وأم المؤمنين عائشة معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. وروى من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وأبي أمامة، وأنس، وجابر بن عبد الله عند أبي داود برقم ٧١٩، والدارقطني ١/ ٣٦٦ والبيهقي ٢/ ٢٧٨، والطبراني في الكبير ٨/ ١٦٥ برقم ٧٦٨٨ مرفوعًا: " لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم، فإنَّما هو شيطان"، ولكنه ضعيف، وقد ضعفه ابن حزم، وابن الجوزي، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر في الفتح، والشيخ الألباني، إلا أن الحافظ ابن حجر حسنه من طريق أنس في الدراية، والشيخ أحمد شاكر -وفي ذلك نظر-.
وهذا هو مجمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقد اختلفت وجهة العلماء في الكلام عليها وتعارضها على أقوال، وأبرزها ما يلي:
١ - ذهب بعض العلماء إلى العمل بحديث أبي ذرّ وما وافقه وأن ما خالفه أحاديث صحيحه غير صريحة، أو صريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة وما وافقه، والفرق بين المار والنائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائمًا كان أو غيره. =
⦗١٩١⦘ = فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها، وهذا القول هو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى.
٢ - وذهب البعض -ومنهم الطحاوي، وابن عبد البر- إلى أن حديث أبي ذرّ وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها، وأيّد هذا القول أحمد شكر واستدل له بحديث "لا يقطع الصلاة شيء"، وقد سبق ما فيه.
٣ - وذهب البعض -ومنهم الإمام الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقرطبي، والنووي- إلى تاويل القطع في حديث أبي ذرّ وما وافقه بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، قال الخطابي: وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة، فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة. وأيّده الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.
والراجح -والله أعلم- القول الأول لقوة دليله، ولو أنّ أحاديث "لا يقطع الصلاة شيء … " وما وافقها صحت لأمكن التوفيق بينها وبين حديث أبي ذر وما وافقه بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ، وذلك بأن يقَيّد عموم تلك الأحاديث بمفهوم حديث أبي ذرّ وما وافقه، فيقال: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعها المذكورات فيه كما نص عليه الشيخ الألباني -حفظه الله تعالى- والله أعلم. انظر: اختلاف الحديث ص ١٣٨، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٢١، ومعالم السنن ١/ ٣٦٠، والتمهيد ٤/ ١٨٥، ٢١/ ١٦٦، وشرح السنة ٢/ ٧٦، وشرح النووي ٤/ ١٦٩، والقواعد النورانية ص ٣١ - ٣٤، وزاد المعاد ١/ ٢٩٥، وطرح التثريب ٢/ ٣٨٧، والدراية ١/ ١٧٨ (٢٢١)، والفتح ١/ ٥٨٩، ونيل الأوطار ٣/ ١٢ - ١٥، وتعليق الشيخ أحمد شكر على جامع =
⦗١٩٢⦘ = الترمذي ٢/ ١٦٣ - ١٦٦، وضعيف سنن أبي داود برقم ١١٧، ١١٦، والضعيفة برقم ٥٦٦١، وضعيف الجامع الصغير برقم ٦٣٦٦، وتمام المنة ص ٣٠٦.