للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٠١ - ز- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره (١)، ح

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنّ النبيّ نهى أن يحتبي (٢) الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (٣).


(١) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" "حدثه".
(٢) الاحتباء: يقال: احتبى الرجل؛ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه. انظر: الصحاح ٦/ ٢٣٠٧، والنهاية ١/ ٣٣٥.
(٣) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد برقم ٥٨٢١، ١٠/ ٢٧٩. =
⦗٢٣٤⦘ = وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب برقم ١٧، ١/ ٩١٧. وانظر أيضًا الحديث ١٥٠٠ السابق وتخريجه.