للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥١٢ - حدثنا محمد بن حيويه، نا (١) ابن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر (٢)، أخبرني زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب ، قال: نهاني رسول الله عن تختم الذهب، وعن لبس القسّي (٣)، والمعصفر المفدّم (٤)، وعن القراءة في

⦗٢٤٢⦘ الركوع، والسجود (٥).


(١) وفي "ك" "أبنا".
(٢) هو ابن أبي كثير.
(٣) قال أبو عبيد: القسّي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، وهو بفتح القاف نسبة إلى بلاد يقال لها: القسّ: وأصحاب الحديث يقولون: القِسّ -بكسر القاف-.
انظر: غريب الحديث ١/ ٢٢٦، والصحاح ٣/ ٩٦٣.
(٤) العصفر -بضم العين المهملة- نبت معروف، وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو معصفر، والمفدم -بضم الميم وفتح الفاء وفتح الدال المهملة المشددة- المشبع حمرة، =
⦗٢٤٢⦘ = وقد قال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج فليس بداخل في النهي. انظر: غريب الحديث ٣/ ٤٢١، والصحاح ٢/ ٧٥٠، والمصباح المنير ص ١٥٦، والنهاية ٣/ ٤٢١، وحاشية السندي على سنن النسائي ٢/ ٥٣٢.
(٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مختصرًا عن أبي بكر بن إسحاق، عن ابن أبي مريم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود برقم ٢١١، ١/ ٣٤٩.
وأخرجه -كاملًا- عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر برقم ٣٠، ٣/ ١٦٤٨، إلا أنَّه لم يذكر قوله "المفدم" وقد روى الحديث نافع، والزهري، عند مسلم وعبد الرزاق، وابن عجلان، ويزيد بن أبي حبيب، عند النسائي، أربعتهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به، فلم يذكروا "المفدم". ورواه داود بن قيس، والضحاك بن عثمان عند النسائي فذكراه. وفي رواية الضحاك". . . عن لبس المفدم المعصفر" ويعدّ ذكره منهما شاذًّا لمخالفتهما للأوثق والأكثر.
قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: لم يذكر "المفدم" غير الضحاك بن عثمان ولكن قد سبق أن داود بن قيس قد تابعه -وليس بحجة، والذي يقتضيه حديث علي وغيره النهي عن لباس كل ثوب معصفر للرجال، لأنّه لم يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع، والنبي إنّما بعث مبينًا معلمًا، فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبيّنه. . . والله أعلم اهـ.
وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن حنين، عن علي بن أبي طالب هكذا =
⦗٢٤٣⦘ = وروى أيضًا عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس، عن علي . وذكر الإمام الدارقطني هذا الاختلاف في علله فقال: من أسقط ذكر ابن عباس أكثر وأحفظ، قال النووي: وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن علي، ثم سمعه من علي نفسه. اهـ.
ويجوز أن يسمعه منهما معًا لأنّه قد ذكر أن مجلسهما كان واحدًا وقد ذكر ذلك أيضًا ابن عبد البر قبله، وورد أيضًا في بعض روايات هذا الحديث "نهاني ولا أقول نهى الناس" وفي بعضها "ولا أقول نهاكم" قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا اللفظ محفوظ من حديث علي هذا من وجوه وليس دعوى الخصوص فيه بشيء لأن الحديث في النهي عنه صحيح من حديث علي وغيره والحجة في سنة رسول الله لا فيما خالفها. والله أعلم. انظر: صحيح مسلم كتاب اللباس برقم ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣/ ١٦٤٨، وسنن النسائي كتاب التطبيق باب النهي عن القراءة في الركوع برقم ٤١، ١١/ ١١١٧، ٢/ ٥٣٢، ٥٦٥، والمصنف برقم ٢٨٧٢، ٢٨٣٣، ٢/ ١٤٤، وعلل الدارقطني ٣/ ٧٨ - ٨٨، والتمهيد ١٦/ ١١٤، ١٢١، ١٢٤، وشرح النووي ٥/ ١٤٩، ١٤/ ٢٤٥، وحاشية السندي على المتن النسائي ٢/ ٥٣٢، والسلسلة الصحيحة برقم ٢٣٩٥، ٥/ ٥١٧ - ٥١٩.