للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٣٠ - حدثنا أبو داود الحراني، نا يحيى بن حماد (١)، ح

وحدثنا مهدي بن الحارث، نا مسدد قالا: نا أبو عوانة، عن عبد الرحمن [بن] (٢) الأصم (٣)، عن أنس بن مالك قال: بعث

⦗٢٥٤⦘ رسول الله إلى عمر بجُبّة سندس (٤)، فقال عمر يا رسول الله، بعثت بها إليّ، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: "إنّي لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنّما بعثت بها إليك لتنتفع بها"، وقال بعضهم: "لتكسوها" وقال بعضهم: "لتبيعا (٥) وتنتفع بها" (٦).


(١) هو الشيباني مولاهم البصري ختن أبي عوانة.
(٢) "ابن" سقط من "الأصل" و"م" وأضفته من "ك" و"ط".
(٣) مؤذن الحجاج وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس، وقال القطان، وابن معين: كان يرى القدر، وقال =
⦗٢٥٤⦘ = الحافظ: صدوق له عند مسلم هذا الحديث الواحد، وعند النسائي آخر. انظر: تاريخ الدارمي ص ٥٨٣، والمعرفة والتاريخ ٣/ ١٠٣ - ١٠٤، والجرح والتعديل ٥/ ٣٠٤، وسؤالات البرقاني الترجمة ٢٩٢، وتهذيب الكمال ١٦/ ٥٣٣، والكاشف ١/ ٦٢١، والتقريب، ص ٣٣٦.
(٤) السندس -بالضم- البُزيون قال ذلك الجوهري، وقال المفسرون: إنَّه رقيق الديباج ورفيع، وفي الإستبرق: إنَّه غليظ الديباج. انظر: الصحاح ٣/ ٩٣٧، وتاج العروس ١٦/ ١٥٤.
(٥) (ك ١/ ٣٣٠).
(٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن شيبان بن فروخ، وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم ٢٠، ٣/ ١٦٤٥.