للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٢٠ - حدثنا الربيع، نا الشافعي أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب الزهري (١)، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما

⦗٣١٤⦘ وكان لا يفعل ذلك في السجود (٢).


(١) "الزهري" لم يذكر في "ك" و"ط".
(٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . الخ برقم ٢٢، ١/ ٢٩٢.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء برقم ٧٣٥، ٢/ ٢١٨.
وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم ١٦، ١/ ٧٥، دون قوله: "وإذا كبّر للركوع" قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: هكذا رواه يحيى، عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، وذكرهم، ثم قال: ورواه يحيى القطان، وابن مهدي، وابن المبارك في آخرين عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وهو الصواب، وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب ثم قال: وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع في هذا الحديث إنّما أتى من مالك وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا. والله أعلم. انظر: التمهيد ٩/ ٢١٠ - ٢١٢.