(٢) فهذه اللفظة مقيِّدة لرواية مسلم المطلقة، وإذا كان هذا الدعاء مشروعًا في الفريضة ففي النافلة من باب أولى، نصّ على ذلك الشيخ الألباني- حفظه لله تعالى- انظر: تمام المنة ص ١٧٥، وصفة الصلاة ص ٩٣. (٣) ما بين المعقوفتين أضفته من ابن حبان والبيهقي. (٤) (ك ١/ ٣٥٢). (٥) هكذا في جميع النسخ، وفي سنن البيهقي: "خشع". (٦) إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن حبان، والدارقطني، من طريق يوسف بن مسلّم، وأخرجه عبد الرزاق، وأبو داود، وابن خزيمة، والبيهقي كلهم من طريق موسى بن عقبة به. انظر: مصنف عبد الرزاق برقم ٢٥٦٧، ٢/ ٧٩، وسنن أبي داود كتاب الصلاة، باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم ٧٦١، ١/ ٤٨٤، وصحيح ابن خزيمة برقم ٤٦٤، ١/ ٢٣٦، وصحيح ابن حبان برقم ١٧٧١، ٥/ ٦٨، وسنن الدارقطني ١/ ٢٩٧، وسنن البيهقي ٢/ ٣٣.