(٢) ابن حَرْمَلْ الطائي، "ثقة" من الرابعة"، ع. تهذيب الكمال (١٠/ ٣٢ - ٣٤)، التقريب (ص ٢٢٢). (٣) هي أم المؤمنين حَفْصَة بنت عمر بن الخطاب -أخت ابن عمر ﵁ لأجمعين. وقد جاء التصريح باسمها في طريق سالم عن أبيه، رواه البخاري في "جزاء الصيد" (١٨٢٨) باب ما يقتل المحرم من الدواب (٤/ ٤٢، مع الفتح)، ومسلم في "الحج" باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (٢/ ٨٥٨) برقم = ⦗٤٠⦘ = (١٢٠٠)، والنسائي أيضًا في "الحج" (٥/ ٢١٠) كلهم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب عن سالم، به. وقد ساق البخاري طريق أبي عوانة هذه، ثم ساق الرواية المُفَسِّرةَ للمُبْهَمَةِ في هذه الطريق، واستنبط الحافظ في الفتح (٤/ ٤٣) من هذا التصرف أن فيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه بأنها المسماة في الرواية الأخرى. (٤) الكلب معروف، و "العقور" من "عقر" من باب: ضرب: جرحه، وعقر البعير بالسيف عقرًا: ضرب قوائمه به. لسان العرب (٤/ ٥٩٢)، مختار الصحاح (ص ٤٤٥). واختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكونه "عقورًا" مفهوم أم لا؟ على قولين معروفين: الأول: قول الجمهور: إن المراد به هنا كل ما عقر الناس وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد والنمر، والفهد، والذئب، قال به -في الجملة-: مالك في الموطأ (١/ ٣٥٧)، والشافعي في "الأم" (٨/ ١٦٩)، وأبو عبيد في "غريبه" (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، وأبو إسحاق الحربي -أيضًا- في غريبه (٣/ ٩٩٩)، والخطابي في "أعلام الحديث" (٢/ ٩٣٤)، و "معالم السنن" (٢/ ١٨٤)، والأزهري في تهذيب اللغة (٦/ ٢١٨)، والقاضي عياض في "المشارق" (٢/ ١٠٠)، وابن الجوزي في "غريبه" (٢/ ١١٤) وغيرهم. واحتج أَبو عبيد للجمهور بما يلي: ١ - قوله ﷺ: "اللهم سلِّط عليه كلبًا من كلابك" -قاله في عُتَيبَةَ بن أبي لهب- فقتله الأسد. [أخرجه الحكم في المستدرك (٢/ ٥٨٨) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسَّنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨). [ووقع في (المستدرك): = ⦗٤١⦘ = لهب بن أبي لهب، والصحيح ما قدمتُه، انظر: تصحيفات المحدثين (ص ١٨٦)، تهذيب الكمال (١/ ٢٤٢). ٢ - قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] فهذا اسم مشتقٌّ من "الكلب"، ثم دخل فيه صيد الفهد والصقر والبازي، فصارت كلها داخلة في هذا الاسم، لهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع: "كلب عقور". [غريب الحديث له (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)]. والقول الثاني: وذهب أَبو حنيفة وأصحابه إلى أن المراد به هنا "الكلب" خاصة، ولا يلتحق به هنا سوى الذئب خاصة، وليس على غيره إلا أن يعدو عليك فيكون بمنزلة الكلب العقور [كتاب الحجة (٢/ ٢٤٣) و "الأصل" (٢/ ٤٤٥) كلاهما للشيباني، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٦٨)، و "المبسوط" (٤/ ٩٠)]. وخالفهم الطحاوي في إلحاقه الذئبَ) (شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥). ومما احتج به الطحاوي للحنفية: أن العلماء اتفقوا على تحريم البازي والصقر، وهما من سباع الطير، فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة. شرح المعاني (٢/ ١٦٧). وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨): "وتُعقِّبَ بردّ الاتفاق، فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا وافترس، فيدخل فيه الصقر وغيره". ودليلهم في إلحاق الذئب -خاصة- بالكلب العقور هو أثر ابن عمر ﵄ حيث قال: "يقتل المحرم الذئب". كما أنهم استدلوا بأثر عمر بن الخطاب ﵁ في جواز قتل السباع إذا ابتدأت -حيث إنه قتل ضبعًا وأمر بكبش، فذُبح، وقال: "أنا ابتدأْتُ بها". قال الإمام محمد: "ولذلك نقول: ما ابتدأْتَه من السباع ولم يعدُ عليك فعليك فيه = ⦗٤٢⦘ = الفداء، وما ابتدأك فقتلتَه فلا شيء عليك فيه، وهذا قياس قول عمر ﵁ الذي رُوي عنه. وانظر تخريج الأثرين وقوله في "الحجة" (٢/ ٢٤٣). والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، ومما اضطربت فيه مواقف الحنفية في هذه المسألة: أنهم ردوا أثر أبي هريرة الصحيح [صححه ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٤١) وحسن إسناده الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨)] في أن الكلب العقور هو الأسد، بينما تَشَبَّثُوا بأثر ابن عمر في ذلك، كما أنهم لم يَسْتَجِيْزوا القياس على الخَمْس إلا إذا ابتدأتْ اعتمادًا على أثر عمر بن الخطاب المذكور؟ وقد فصل الحافظُ في مدى صحة حصرها على الخمس، وذكر رواياتٍ صحيحةً تُثْبِتُ الزيادة على الخمس في "الفتح" (٤/ ٤٤) فليراجَع، كما أن ابن حزم ناقشهُمْ في بعض المسائل في "المحلى" (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١). رحم الله الجميع. (٥) "الحديا" لغة في "الحدأة" وسيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي. (٦) أخرجه موصولًا كل من: البخاري في "جزاء الصيد"، (١٨٢٧) باب ما يقتل المحرم من الدواب (٤/ ٤٢، مع الفتح)، عن مسدد- ومسلم في "الحج" (١٢٠٠/ ٧٥) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (٢/ ٨٥٨) عن شيبان بن فروخ، كلاهما، عن أبي عوانة، به. ولم يسق البخاري متنه كاملًا. وراجع تعليق الحافظ على رواية مسلم هذه في "الفتح" (٤/ ٤٣) إن شئت.