للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٧٦ - حدثنا أَبو أميَّةَ، قال: ثنا وهب بن جرير [أَبو العباس] (١)، عن شعبة (٢)، عن

⦗١٧٠⦘ أبي بكر بن حفص (٣)، عن عبد الله بن حُنَيْن، عن ابنِ عبّاس، قال: "نُهِيْتُ عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكعٌ".

كذا (٤) رواه غندر عن شعبة (٥).


(١) من (ل) و (م).
(٢) هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم، رواه عن عمرو بن علي، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به، بنحوه بذكر النهي عن القراءة في الركوع فقط، دون ذكر الثوب =
⦗١٧٠⦘ = والخاتم، وبعدم ذكر علي أصلًا في الإسناد. صحيح مسلم: (١/ ٣٥٠) برقم (٤٨١) كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
(٣) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أَبي وقاص الزهري، أَبو بكر المدني، مشهور بكنيته. "ثقة، من الخامسة" ع. تهذيب الكمال (١٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، التقريب (ص ٣٠٠).
(٤) في (ل) و (م) "وكذا" وهذا التأكيد من المصنف يَرْمي إلى دفع توهُّم انفراد وهب بن جرير عن شعبة، به، بعدم ذكر علي في الإسناد.
(٥) وصله مسلم -كما سبق عند موضع الالتقاء- ووصله أيضًا النسائي في "اللباس"، باب النهي عن لبس خاتم الذهب، (٨/ ١٩١)، عن محمد بن الوليد؛ والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٠٠) عن بيان، عن النضر، كلاهما، عن شعبة، به، بنحوه.
وقفة:
رجح الإمام الدارقطني في (تتبُّعه) (ص ٢٨٥) وقبله الإمامُ البخاريُّ في التاريخ الكبير (١/ ٣٠٠) عدم صحة ذكر ابن عباس هنا، وأن الحديث لعلي ويبدو أنه هو الراجح، وأن الإمام مسلمًا لم يَسُقْ هذا الحديث إلا لبيان علته، وسيأتي لهذا الكلام مزيد شرح بعد (ح / ١٨٨٠)، وانظر: (بين الإمامين مسلم والدارقطني) (ص ١٥٣ - ١٥٤). وستأتي رواية مالك برقم (١٨٨٢)، وهي في الموطأ (١/ ٨٠).