(٢) هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم، رواه عن عمرو بن علي، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به، بنحوه بذكر النهي عن القراءة في الركوع فقط، دون ذكر الثوب = ⦗١٧٠⦘ = والخاتم، وبعدم ذكر علي ﵁ أصلًا في الإسناد. صحيح مسلم: (١/ ٣٥٠) برقم (٤٨١) كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. (٣) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أَبي وقاص الزهري، أَبو بكر المدني، مشهور بكنيته. "ثقة، من الخامسة" ع. تهذيب الكمال (١٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، التقريب (ص ٣٠٠). (٤) في (ل) و (م) "وكذا" وهذا التأكيد من المصنف يَرْمي إلى دفع توهُّم انفراد وهب بن جرير عن شعبة، به، بعدم ذكر علي ﵁ في الإسناد. (٥) وصله مسلم -كما سبق عند موضع الالتقاء- ووصله أيضًا النسائي في "اللباس"، باب النهي عن لبس خاتم الذهب، (٨/ ١٩١)، عن محمد بن الوليد؛ والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٠٠) عن بيان، عن النضر، كلاهما، عن شعبة، به، بنحوه. وقفة: رجح الإمام الدارقطني في (تتبُّعه) (ص ٢٨٥) وقبله الإمامُ البخاريُّ في التاريخ الكبير (١/ ٣٠٠) عدم صحة ذكر ابن عباس هنا، وأن الحديث لعلي ﵄ ويبدو أنه هو الراجح، وأن الإمام مسلمًا لم يَسُقْ هذا الحديث إلا لبيان علته، وسيأتي لهذا الكلام مزيد شرح بعد (ح / ١٨٨٠)، وانظر: (بين الإمامين مسلم والدارقطني) (ص ١٥٣ - ١٥٤). وستأتي رواية مالك برقم (١٨٨٢)، وهي في الموطأ (١/ ٨٠).