(٢) هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم، فقد رواه عن: = ⦗٢٣٥⦘ = أ- إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن بكر. ب- وحسن الحلواني، عن عبد الرزاق. كلاهما عن ابن جريج، به، بنحوه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الإقعاء على العقبين، (١/ ٣٨٠ - ٣٨١) برقم (٥٣٦). (٣) هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي. (٤) في النسخ "طاوس" -بدون النصب-، والتصحيح من صحيح مسلم. (٥) كذا في الأصل، وفي (ل) و (م): لابن عباس. (٦) قال النووي: "الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يُلْصِق إلْيَتَيْه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب، هكذا فسَّره أَبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أَبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني: أن يجعل إلْيتيه على عقبيه بين السجدتين -وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: (سنة نبيكم) … شرحه لمسلم (٥/ ١٩). وانظر: غريب أبي عبيد (١/ ١٢٩ - ١٣٠)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٣) - وتحرف فيه إلى (الإقعاط)، "إكمال" الأبي و "مكمل" السنوسي (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي (٢/ ٧٤ - ٧٦)، وكلامه فيه يزيد كلام النووي وضوحًا، إرواء الغليل (٢/ ٢٢ - ٢٣)، صفة صلاة النبي ﷺ-كلاهما للشيخ الألباني، وصنيع المصنف في ترجمة الباب يؤيد ما تقدم عن النووي وغيره. (٧) قال النووي: "ضبطناه -بفتح الراء، وضم الجيم-، أي: بالإنسان، وكذا نقله القاضي = ⦗٢٣٦⦘ = عياض عن جميع رواة مسلم، قال: -أي: عياض-: وضبطه أَبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم، قال أَبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط، وردَّ الجمهور على ابن عبد البر، وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. شرح مسلم له (٥/ ١٩)، كلام عياض في المشارق (١/ ٢٨٣) وراجع: عارضة الأحوذي (٢/ ٧٩ - ٨٠). (٨) وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٣١٣) عن: محمد بن بكر، وعبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج، نحو سياق مسلم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي (٢٨٣) في باب: ما جاء في الرخصة في الإقعاء. (٢/ ٧٣) وقال: "حسن صحيح". (٩) (ك ١/ ٤١١).