للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٤٥ - حدثنا أحمدُ بن عصام (١)، قال: ثنا أَبو عامر العَقَديُّ (٢)، قال: ثنا هشام الدَّسْتُوائي (٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة، أن النبيَّ Object قال: "إذا نودِيَ بالصلاة (٤) أدبر الشيطانُ وله ضُرَاطٌ، حتى لا يسمع الأذان، فإذا قُضِيَ الأذانُ أَقْبَلَ، فإذا ثُوِّبَ (٥)

⦗٢٤٦⦘ بها أدْبَر، فإذا قُضِيَ التثويبُ أقبل حتى (٦) يخطر (٧) بين المرء ونفسه؛ يقول: اذْكُرْ كذا (٨) -لِمَا لم يكن يَذْكُرُ- حتى يَظَلَّ الرجلُ لا يدري (٩) كم صلى. فإذا لم يَدْرِ (١٠) كَمْ صلّى -ثلاثًا أم أربعًا- فليسجُدْ سَجْدَتي السهو (١١) وهو جالسٌ" (١٢).


(١) ابن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري، أَبو يحيى الأصبهاني.
(٢) هو: عبد الملك بن عمرو القيسي.
و"العقدي": -بفتح العين المهملة، وفتح القاف، وفي آخرها الدال المهملة- هذه النسبة إلى بطن من بُجَيْلَةَ، وقيل: من قَيْس. انظر: الأنساب (٤/ ٢١٤)، اللباب (٢/ ٣٤٨).
(٣) هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم، رواه عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام، به، نحوه. الكتاب والباب المذكوران، (١/ ٣٩٨)، برقم (٣٨٩/ ٨٣).
(٤) في صحيح مسلم: "بالأذان"، ولفظ البخاري يوافق المصنف.
(٥) من "التثويب" والمراد هنا الإقامة، وأصله: من "ثاب" إذا رجع، و "الإقامة" فيها رجوعٌ وعودٌ للنداء والدعاء إلى الصلاة. انظر: غريب الخطابي (١/ ٧١٥)، المشارق (١/ ١٣٥)، شرح النووي لمسلم (٤/ ٩٢).
(٦) لفظة "حتى" لا توجد عند مسلم، وهي موجودة في رواية البخاري.
(٧) "يخطر": قال القاضي عياض في "المشارق" (١/ ٢٣٤): "بكسر الطاء كذا ضبطناه عن متقنيهم، وسمعناه من أكثرهم: "يخطُر" -بالضم- والكسر هو الوجه عند بعضهم في هذا، يعني: يوسوس، ومنه: رُمْحٌ خَطَّار، أي: ذو اهتزاز، و: الفَحْل يخطِر بذنَبِه -بكسر الطاء- أي: يحركه ويضرب به فخذيه.
وأما على الضم: فمن السلوك والمرور، أي: حتى يدنو ويَمُرَّ بين المرء ونفسه، ويحول بينه وبين ذكر ما هو فيه بمروره وقربه من وسواسه، وشغله عن صلاته". وانظر: شرح النووي لمسلم (٤/ ٩٢).
(٨) في صحيح مسلم هذه الجملة "اذكر كذا" مكررة مرتين، ولفظ البخاري "اذكر كذا وكذا".
(٩) في مسلم والبخاري بلفظ: "وإن يدري"، وكلاهما بمعنى.
(١٠) في مسلم والبخاري بلفظ: "فإذا لم يدر أحدكم" -بزيادة "أحدكم".
(١١) كلمة "السهو" لا توجد عند مسلم والبخاري، وهي وصف للسجدتين.
(١٢) وأخرجه البخاري في "السهو" باب: إذا لم يدر كم صلى: ثلالًا أو أربعًا -سجد سجدتين وهو جالس، (٣/ ١٢٤، مع الفتح)، برقم (١٢٣١).
من فوائد الاستخراج:
زيادة لفظة "السهو" في قوله: "فليسجد سجدتي السهو" وهذه اللفظة تزيد إيضاحا لنوعية هاتين السجدتين.