للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: حديث سليمان بن يسار، عن أم سلمة ، أنه سألها عن الرجل يصبح جنبا، أيصوم؟ .... " الحديث (١).

الرابع: حديث عبد الله بن عباس ، قال: "ما صام رسول الله شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل: لا، والله! لا يفطر … " (٢).

الخامس: حديث أنس، أن رسول الله كان يصوم حتى يقال: قد صام، قد صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر، قد أفطر (٣).

وأما إسقاطه لبعض طرق صاحب الأصل، فمن ذلك إسقاطه لطرق عبد الله بن سوادة بن حنظلة، عن أبيه، عن سمرة (٤)، وطريق عمرو ابن دينار، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو (٥)، وطرق حديث هشام بن عروة،


= للمسافر إلخ (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥)، وقد أورد الحافظ ابن حجر حديث جابر في الإتحاف وليس فيه ذكر أبي عوانة فيمن أخرجه (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤/ ٣١٦٤).
(١) كتاب الصيام -باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٢/ ٧٨١).
(٢) كتاب الصيام -باب صيام النبي في غير رمضان (٢/ ٨١١).
(٣) نفس الكتاب والباب (٢/ ٨١٢).
(٤) انظر الأحاديث برقم: (٣٠٠١، ٣٠٠٢)، وهي عند مسلم في كتاب الصيام -باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، إلخ (٢/ ٧٦٩ - ٧٧٠).
(٥) كتاب الصيام - باب النهي عن صوم الدهر (٢/ ٨١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>