للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه عن عائشة، في اعتكاف رسول الله في العشر الأواخر (١).

وربما أورد طرقا زائدةً على ما في الأصل تكون بدلا عما سقط عنده، ومثال ذلك إيراده لطريق زهير بن معاوية، وحماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد القطان، عوضا عن طريق أبي خالد الأحمر، وابن علية، وجرير، التي عند مسلم، في حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، مرفوعا: "لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره … " الحديث (٢).

وأما ما يقع منه من تعليقه لما سقط عنده مما هو في الأصل، فمن ذلك تعليقه لطريق أبي خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس، أن أصحاب رسول الله كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٣)، وستأتي زيادة أمثلة في الكلام على المعلقات في الكتابين.

وليس عنده ما ضاق عليه المخرج حتى أورده من جهة الإمام مسلم


(١) كتاب الاعتكاف -باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (٢/ ٨٣٠).
(٢) كتاب الصيام -باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩)، والأحاديث رقم: (٣٠٠٣ - ٣٠٠٥) عند أبي عوانة، وانظر أمثلة أخرى لذلك في الأحاديث التالية: (٣٠١٩، ٣٠٢٥ - ٣٠٢٧، ٣٠٩٦ - ٣٠٩٩، ٣٢٧٤ - ٣٢٧٧).
(٣) كتاب الصيام -باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر (٢/ ٧٨٨)، علقه أبو عوانة إثر طريق رقم: (٣٠٥١)، وانظر أمثلة أخرى لما ذكره تعليقا إثر الأرقام التالية: (٣٠١٨، ٣٠٢٨، ٣١٢٦، ٣١٩٠، ٣٢٣٦، ٣٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>