للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٣٣ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو عوانة (٢)، عن إسماعيل السُّدِّي، قال: سألتُ أنس بن مالك:

⦗٤٠⦘ كيف أنصرفُ؟ عن يميني أو عن يساري إذا صَلَّيْتُ؟ قال: "أما أنا فرأيت رسول الله Object ينصرفُ عن يمينه".


(١) هو الإمام الذهلي.
(٢) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به، بلفظ "أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله Object ينصرف عن يمينه".
كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (١/ ٤٩٢) برقم (٧٠٨).
وهناك إشكال يرد على لفظ مسلم أشار إليه النووي في شرحه (٥/ ٢٢٠)، والحافظ في الفتح (٢/ ٣٩٤)، فراجعه إن شئت.
وأما لفظ البخاري (٨٥٢) ولفظ أبي عوانة هنا فلا تعارض بينه وبين حديث ابن مسعود السابق (٢١٣١).
وقد روى الحديث النسائي في "المجتبى" (٣/ ٨١)، عن قتيبة، به، بمثل سياق مسلم، ورواه أحمد في المسند (٣/ ٢٨١) عن عفان، عن أبي عوانة بمثل لفظ المصنف.