للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٥٦ - ز- حدثنا الزعفراني (١)، قال: ثنا عَبِيدة بن حُمَيْد (٢) قال:

⦗٨٣⦘ حدثني عبد العزيز بن رُفَيع (٣)، قال: رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد العصر (٤)، ويصلي ركعتين.

قال عبد العزيز: و (٥) رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدَّثَتْه "أنَّ رسول الله لم

⦗٨٤⦘ يدخُلْ بيتها إلا صلاهما" (٦).


(١) هو الحسن بن محمد البغدادي.
(٢) و"عبيدة" -بفتح أوله- هو الكوفي، أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء، التيمي، أو الليثي، أو الضبي. وثقه أحمد، وابن معين (في رواية ابن أبي مريم عنه)، وقال في رواية الدارمي: "ما به المسكين بأس، ليس له بخت" [والبخت: فارسي معرب معناه "الحظ"]. وقال ابن المديني: "ما رأيت أصح حديثًا من عبيدة الحذاء ولا أصَحَّ رجالًا"، وضعفه مرة. وقال يعقوب بن شيبة: "لم يكن من الحفاظ المتقنين .. ". وقال الساجي: "ليس بالقوي في الحديث، وهو من أهل الصدق. . .". ووثقه الدارقطني، وقال: "من الحفاظ" ووثقه غيره. ورمز له الذهبي بـ (صح)، وقال في "السير": =
⦗٨٣⦘ = "العلامة الإمام الحافظ. . "، وقال الحافظ: "صدوق، نحوي، ربما أخطأ". أخرج له البخاري والأربعة، توفي سنة ١٩٠ هـ.
قلت: تليين يعقوب والساجي له مدفوع بتوثيق الأئمة -ومنهم ابن معين المتشدد- وهم بغداديون وأعرف الناس به، وأما تضعيف ابن المديني فمدفوع بتصحيحه حديثه ورجاله، وليس كلام البقية جرح مفَسَّر يُقعِده عن الثقة، وهو كما قال يحيى بن معين وأشار إليه أحمد: "ليس في ميدان الرواية حظ"، والله أعلم.
وانظر تعليق محقق تاريخ الدارمي.
انظر: العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد الله- (١/ ٨٩)، تاريخ الدارمي (٥٤٢)، (ص ١٥٥)، الجرح والتعديل (٦/ ٩٢ - ٩٣)، تاريخ بغداد (١١/ ١٢٠ - ١٢٣)، إكمال ابن ماكولا (٦/ ٤٧، ٥١)، تهذيب الكمال (١٩/ ٢٥٧ - ٢٦٢)، الميزان (٣/ ٢٥)، السير (٨/ ٥٠٨ - ٥١٠)، هدي الساري (ص ٤٤٤)، التقريب (ص ٣٧٩).
(٣) هو الأسدي، أبو عبد الله المكي، نزيل الكوفة. و "رفيع" -مصغر-. "ثقة" (١٣٠ هـ) ويقال: بعدها. ع. تهذيب الكمال (١٨/ ١٣٤ - ١٣٦)، التقريب (ص ٣٥٧).
(٤) سيأتي التعليق على قوله: "بعد العصر" بعد تخريج الحديث -إن شاء الله تعالى-.
(٥) الواو من (ورأيت) ليست في (ل).
(٦) هذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري عن الزعفراني -بالإسناد والمتن نفسيهما- في "الحج" (١٦٣٠، ١٦٣١) (٣/ ٥٧١) باب: الطواف بعد الصبح والعصر، إلا أن فيه: "بعد الفجر" بدل "بعد العصر" في المرة الأولى، ويبدو أنه هو الراجح لأن العصر ذكره عبد العزيز بعد ذلك.
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٧٢): "وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر، فكان يفعل ذلك بناءً على اعتقاده أن ذلك على عمومه".
وأخرج أحمد في المسند (٦/ ١٨٣ - ١٨٤) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، والنسائي في "المجتبى" (١/ ٢٨٢) عن لاحق، به، قصة ابن الزبير مع معاوية .