للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٦٣ - حدثنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل الأَحْمَسِيُّ (١)، قال: ثنا محمد بن فُضَيل (٢)، عن المختار بن فُلْفُل، قال: سألت أنس بن مالك عن الصلاة (٣) بعد العصر فقال: "كان عمر [] (٤) يضرب على الركعتين (٥) بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب"، قال: قلت: هل كان رسول الله صلاهما؟ فقال: "قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا".


(١) الكوفي.
(٢) هنا موضع الالتقاء.
(٣) في مسلم: "عن التطوع بعد العصر".
(٤) من (ل) و (م).
(٥) في صحيح مسلم: "على صلاة بعد العصر" بالتنكير.