(٢) ابن صالح بن شيخ بن عميرة البغدادي. (٣) هو ابن عيينة، وهو الملتقى. (٤) سبق في الحديث المتقدم (٢٢٠٤) أن اضطجاعه ﷺ كان قبل الوتر أو بعده، على ما سبق بيانه، وهنا أنه كان بعد ركعتي الفجر، وظاهره يخالف ما سبق، وكلاهما لابن عيينة. وقد وافق الحميدي عن سفيان في هذا كل من: ابن المديني عند البخاري (١١٦٢)، وبشر بن الحكم -عنده أيضًا- (١١٦١) وأبي بكر بن أبي شيبة، ونصر بن علي، وابن أبي عمر، ثلاثتهم عند مسلم (٧٤٣)، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند ابن خزيمة (١١٢٢). ستتهم عن ابن عيينة، به، بذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو الراجح عن ابن عيينة. كما أنه هو الراجح عن أبي النضر أيضًا، فقد تابعه في ذلك ابن أبي عتاب، وسيأتي حديثه عند المصنف برقم (٢٢٠٧، ٢٢٠٨). = ⦗١٣٩⦘ = كما أن أبا سلمة متابعٌ في ذلك، تابعه عروة، وسيأتي حديثه بالأرقام (٢٢١٠، ٢٢١١، ٢٣٥٢، ٢٣٥٣)، وهذا هو المعروف من فعله ﷺ. وقد روى عنه ابن عباس ﵄ الاضطجاع بعد الوتر، ولم يذكر بعد ركعتي الفجر، وسيأتي الكلام عليه في (ح / ٢٣٣٤) بإذن الله تعالى. (٥) الحديث في مسند الحميدي (١٧٥)، (١/ ٩٣)، بمثله. وأخرجه البخاري في "التهجد" (١١٦١) باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطحع، (٣/ ٥٣، مع الفتح)، عن بشر بن الحكم. و (١١٦٢) فيه، باب الحديث بعد ركعتي الفحر، (٣/ ٥٤، مع الفتح)، عن علي بن عبد الله (ابن المديني)، كلاهما عن ابن عيينة، به، بنحوه. وفي حديث ابن المديني: "قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه "ركعتي الفجر"، قال سفيان: "هو ذاك".