للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٥٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني يونس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة [زوج النبي ] (٢)، قالت: "كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يُسَلِّمُ في كل ركعتين (٣)، ويوتر بواحدة، ويسجد

⦗٢٩٦⦘ سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه؛ فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر أو (٤) تبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شِقَّه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فيخرج معهم".

وبعضهم يزيد على بعض.


(١) هنا موضع الالتقاء، راجع (ح / ٢٢٠٩) حيث سبق هناك بسنده وبعض متنه.
(٢) من (ل) و (م) واتفقت جميع النسخ على وجود هذه الجملة في (ح / ٢٢٠٩) مما يدل على صحة ما في (ل) و (م).
(٣) لا شك أنه قد صح عنه الفصل والوصل في صلاة الليل، وقد اختلف السلف فيهما أيهما أفضل؟ =
⦗٢٩٦⦘ = والأكثرون على أن الفصل -كما ورد في هذا الحديث- أفضل، لكونه أجاب به السائل، كما سيأتي في الأحاديث (٢٣٧٣ - ٢٣٧٦)، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا. راجع للتفصيل: معرفة السنن والآثار (٤/ ٦٦ - ٦٧)، التمهيد (٨/ ١٢٥)، (٢١/ ٧٠ - ٧٢)، (١٣/ ٢٤٩)، فتح الباري (٢/ ٥٥٦ - ٥٥٧).
(٤) هكذا في الأصل، وفي (ل) و (م) "وتبين" بدل "أو"، وهو هكذا في صحيح مسلم -وقد سبق- وسنن أبي داود (١٣٣٧)، (٢/ ٨٥) والنسائي (٢/ ٣٠) حيث روياه من طريق ابن وهب، به، بمثله.