(٢) من (ل) و (م) واتفقت جميع النسخ على وجود هذه الجملة في (ح / ٢٢٠٩) مما يدل على صحة ما في (ل) و (م). (٣) لا شك أنه قد صح عنه ﷺ الفصل والوصل في صلاة الليل، وقد اختلف السلف فيهما أيهما أفضل؟ = ⦗٢٩٦⦘ = والأكثرون على أن الفصل -كما ورد في هذا الحديث- أفضل، لكونه ﷺ أجاب به السائل، كما سيأتي في الأحاديث (٢٣٧٣ - ٢٣٧٦)، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا. راجع للتفصيل: معرفة السنن والآثار (٤/ ٦٦ - ٦٧)، التمهيد (٨/ ١٢٥)، (٢١/ ٧٠ - ٧٢)، (١٣/ ٢٤٩)، فتح الباري (٢/ ٥٥٦ - ٥٥٧). (٤) هكذا في الأصل، وفي (ل) و (م) "وتبين" بدل "أو"، وهو هكذا في صحيح مسلم -وقد سبق- وسنن أبي داود (١٣٣٧)، (٢/ ٨٥) والنسائي (٢/ ٣٠) حيث روياه من طريق ابن وهب، به، بمثله.