للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٤٧ - حدّثنا عيسى بن أحمد البلخي (١) (٢) قال: ثنا شبابة بن سوار (٣)، قال: ثنا اللَّيث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس [بن مالك] (٤)، قال: "كان النّبيّ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السَّفر أخّر الظهر حتّى يدخل (٥) أولُ وقت العصر، ثمّ يجمع بينهما".


(١) هو العسقلاني، أبو يحيى.
و"البلخي" نسبة إلى "بلخ" مدينة كبيرة معروفة في أفغانستان.
و"عسقلان" هذه قرية من قرى بلخ، وليست هي "عسقلان" الشّام. انظر: الأنساب (١/ ٣٨٨)، اللباب (١/ ١٧٢)، معجم البلدان (٤/ ١٣٨ - عسقلان).
(٢) (ك ١/ ٥٢٠).
(٣) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن عمرو الناقد، عنه، به، بمثله. كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السَّفر (١/ ٤٨٩) برقم (٧٠٤/ ٤٧).
(٤) من (ل) و (م).
(٥) تحرف في (م) إلى "يدخلا".