(٢) هنا موضع الالتقاء. (٣) في (ط): "والطائفة" وهو خطأ. (٤) كذا في النسخ، وهو خطأ؛ لانتفاء الجازم، والصّحيح: (يصلون)، وعند ابن الجارود (٢٣٦) وابن حبّان (٢٨٨٥) بلفظ: "حتّى يقضوا ركعة وسجدتين". (٥) في (ل) و (م): "مقام" وكذلك في المنتقى لابن الجارود، حيث روى الحديث عن إسماعيل المكي، من طريق يحيى الأنصاري، به -ثمّ ساق المتن بمثل ما هنا، ثمّ رواه عن المكي، به، وقال: "بمثله". (٢٣٦/ ٢٣٧) (١/ ٢١٢) -مع الغوث-، وعند ابن حبّان (٢٨٨٥) (٧/ ١٤٠) وابن خزيمة (١٣٥٨) - من حديث روح، به، بمثل المثبت. (٦) أخرجه البخاريّ (٤١٣١) في "المغازي"، باب غزوة الرّقاع (٧/ ٤٨٦)، عن مسدد، عن القطان، عن شعبة، به، وأحال متنه على حديث يحيى الأنصاري، بقوله: "بمثله". (٧) تقدّم في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أن الإمام يسلم قبل أن تقضى الطائفةُ الثَّانِيَةُ الركعةَ، وهنا أنه ينتظرهم ويسلّم بهم، وكلا الحديثين متفق على صحتهما -كما بُين ذلك- ولكن رواية يحيى الأنصاري موقوفة، على أن الإمام ابن عبد البرّ قال: "ومثله لا يقال من جهة الرأي، وهذه -رواية شعبة- وإن كانت مرسلة إِلَّا أنها من مراسيل الصحابي -سهل- وهي كالمرفوع". وبناءً على هذا الاختلاف بين الحديثين المذكورين اختلف الأئمة الذين أخذوا بحديث سهل في كيفية صلاة الخوف. = ⦗٤٠٦⦘ = وبالأول أخذ الإمام مالك -وسيأتي مزيد تفصيل في رأيه في (ح / ٢٤٨٠) إن شاء الله تعالى- وبالثّاني أخذ الشّافعيّ، ومال إليه أحمد، ومن حجج مالك في هذا الاختيار القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدًا سبقه بشيء، وأن السنة المجتمع عليها أن يقضى المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام. وذهب ابن حزم إلى أنه لا سلَفَ للإمام مالك في ذلك إِلَّا سهل بن أبي حثمة. ودعم الشّافعي رأيه بظاهر القرآن الكريم أوَّلًا. وثانيًا: أن الرِّواية عن سهل متعارضة، فقوله الّذي يوافق روايته ورواية غيره أولى (وقصده بذلك حديث يزيد بن رومان المرفوع ح / ٧١٩). انظر: معرفة السنن والآثار (٥/ ١٦ - ١٨)، التمهيد (١٥/ ٢٦١ - ٢٦٥)، (٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦)، المحلى (٥/ ٣٨ - ٣٩)، (طبعة شاكر)، بداية المجتهد (٤/ ١١ - ١٢) -مع الهداية-، المغني (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢) -مع الشرح الكبير-، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٣٥٠ - ٣٥١).