للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٢٣ - حدثنا أبو علي الزَّعفراني (١)، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، حدثنا أيوب (٢)، عن أبي قِلابة (٣)، عن النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله ، فكان يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت" (٤).


(١) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، صاحب الشافعي.
(٢) أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختياني، البصري.
(٣) عبد الله بن زيد الجَرْمي، بجيم ثم راء ساكنة، أبو قِلابة، بكسر القاف البصري.
(٤) هذا الحديث من زيادات المصنف، وقد أخرجه أبو داود (السنن ١/ ٧٠٤) كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين، ح ١١٩٣، والنسائي (السنن ٣/ ١٤١، ١٤٣) كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف، ح ١٤٨٥، ١٤٨٨، ١٤٨٩، وابن ماجه (السنن ١/ ٤٠١) كتاب الكسوف، باب ما جاء في صلاة الكسوف ح ١٢٦٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٣٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٣٣) والمعرفة (٣/ ٧٨).
كلهم من طرق عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير ، وبعضهم يزيد على بعض، وهذا الحديث مُعَلُّ الإسناد والمتن.
فأما الإسناد: فإنه من طريق أبي قلابة عن النعمان ، وأبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في مراسيله (٩٦) حيث قال: "قال أبي: أبو قلابة عن النعمان بن بشير، قال يحيى بن معين: هو مرسل، قال أبي: قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير، لا أعلمه سمع منه".
وبهذا أعل البيهقي هذا الحديث، واستدل على ذلك بما رواه الإمام أحمد في المسند =
⦗٢٠⦘ = (٤/ ٢٦٧) عن أبي قلابة، حيث قال فيه: "عن رجل عن النعمان بن بشير".
وقد اختلف على أبي قلابة فيه من وجهٍ آخر، وهو ما رواه النسائي (السنن ٣/ ١٤٤)، وأبو داود (السنن ١/ ٧٠١) من طريق قتادة وأيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي.
فمرة جعله من مسند النعمان، وفي الأخرى جعله من مسند قبيصة.
وأما الاضطراب في المتن:
ففي رواية: "فكان يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت" كما هي رواية المصنف وأبي داود.
وفي رواية للنسائي (١/ ١٤١): "فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة".
وفي أخرى له أيضًا (١/ ٣٣٠) وللحاكم: "فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرًا".
وعند ابن ماجه وأحمد: "فلم يزل يصلي حتى انجلت".
وفي رواية للطحاوي (١/ ٣٣٠): "فكان يركع ويسجد"، وفي رواية: "كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين"، وفي رواية له أيضًا: "فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت".
وهذا اضطراب شديد أشار إليه البيهقي كما في المعرفة (٣/ ٧٨)، وهو مع ذلك مخالف للأكثر والأشهر في صفة صلاة الكسوف كما تقدم بيانه في الحديث رقم (٢٥١٥) في العلة الثالثة.
ولذا ضعَّف الشيخ الألباني هذا الحديث وشواهده، كما في إرواء الغليل (٣/ ١٣٠).