(٢) في النسختين: يوم بالرفع، والصواب ما أثبت، وقد جاءت في (ح ٣٢٠٣) على الصواب. (٣) معناه قبل الهجرة. (فتح الباري، ٤/ ٢٤٦). (٤) رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن هشام به، وجعل قوله: "فمن شاء صامه، ومن شاء تركه" من قول النبي ﷺ. ورواه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وأبي كريب، جميعا عن عبد الله بن نمير، عن هشام به أيضا، غير أنه لم يذكر في أوله: وكان رسول الله ﷺ يصومه. وقال في آخره بمثل رواية مالك، لم يجعله من قول النبي ﷺ (كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، ٢/ ٧٩٢). ورواه البخاري = ⦗١٨٥⦘ = عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به (كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ٤/ ٢٤٤)، وعن مسدد، عن يحيى القطان، عن مالك به أيضا (كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، ٧/ ١٤٧).