للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٣٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح.

وحدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١)، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وعبد الله بن عمر (٢)، أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ النبي Object قال: "ليس فيما دون خمس (٣) أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة (٤) أوسق من التمر صدقة" (٥).


(١) الحديث في الموطأ: (رواية الليثي، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، ١/ ٢٤٤، التمهيد، ٢٠/ ١٣٣).
(٢) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عبد الرحمن المدني.
(٣) في الأصل، خمسة، والصواب ما أثبت.
(٤) في الأصل: خمس، وهو خطأ، ووقع على الصواب في سنن الدارقطني (٢/ ٩٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ١٢٠).
(٥) هذا الطريق مما زاده الحافظ أبو عوانة على الإمام مسلم، إذ لم يخرج الحديث من طريق أحد هؤلاء الأربعة المذكورين في الحديث، عن عمرو بن يحيى، وهو من فوائد الاستخراج.