(٢) ابن عبد الله بن مطرف اليساري -بالتحتانية والمهملة المفتوحتين- أبو مصعب المدني. (٣) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. (٤) الحديث لم يخرجه مسلم من طريق مالك كما تقدم، وأخرجه البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، ٣/ ٣١٠). ورواه من وجه آخر عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، .... " الحديث. قال البخاري: "هذا تفسير الأول، إذ، قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل التثبت أو بينوا" (كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خسة أوسق صدقة، ٣/ ٣٥٠). وقد غفل ابن عبد البر ﵀، فقال: لم يخرج البخاري هذا الحديث عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة، وذلك للاختلاف فيه، ونسب الإمام مالك للوهم في روايته (التمهيد، ١٣/ ١١٤ - ١١٦). والأمر ليس كما ذكر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن قول محمد بن يحيى الذهلي: إن الروايات في ذلك كلها محفوظة. (فتح الباري، ٣/ ٣٢٣).