للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٤٢ - أخبرنا نصر بن زكريا البلخي (١) -بمكة- حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب (٢)، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، وأيوب (٣)، عن

⦗٣١٣⦘ عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٤).


(١) هو: نصر بن زكريا بن نصر بن داود بن عبد الله بن خطاف بن المورق العجلي، أبو عمرو البلخي، نزل بخارى، لم يذكر فيه ابن عساكر جرحا ولا تعديلا، وروى له حديثا من طريق أبي عوانة عنه، وذكره برواية جماعة عنه، وخرج له حديثا فيه نكارة، ولكن فوقه في الإسناد مجهول وضعيف. وقال السمعاني في الأنساب (٩/ ٢٤٠): روى عنه جماعة كثيرة، وتوفي في حدود سنة ٣٠٠ هـ، ووصفه بالرحلة إلى العراق والحجاز والشام ومصر، وقال الذهبي: حدث عن يحيى بن أكثم بخبر باطل، هو آفته. والحكاية التي أشار إليها الذهبي -ولم يسقها- إنما هي من رواية أبي صالح خلف بن محمد الخيام البخاري عنه، كما في الموضوعات لابن الجوزي، والخيام متهم ساقط كما في الميزان.
انظر: تاريخ دمشق (٦٢/ ٣٤ - ٣٥/ ٧٨٦١)، مختصره (٢٦/ ١٣٣)، الميزان (١/ ٦٦٢ / ٢٥٤٨، ٤/ ٢٥١/ ٩٠٣٠)، المغني (٦٦١٠)، لسان الميزان (٨/ ١٦٠/ ٨١١٣).
(٢) بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين. (تقريب التهذيب، ٤٩٥).
(٣) ابن أبي تميمة السختياني.
(٤) لم يخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر، ولا من حديث أيوب، فهو من الطرق المزيدة عند أبي عوانة. وقد قال الطبراني: لم يروه عن أيوب إلا حماد، تفرد به ابن حساب (المعجم الصغير، ١/ ٢٣٥). وقال أبو حاتم عن الإسناد: إنه خطأ، ليس فيه أيوب. وذكر من طريق عارم، عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن يحيى به، ئم قال: فلو قال: يحيى بن سعيد، كان يحتمل، لأن هذا الحديث عند يحيى بن سعيد (علل ابن أبي حاتم، ١/ ٢١٥). والذي يُقوي قول أبي حاتم أن النسائي روى الحديث عن أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن عمرو بن يحيى به (المجتبى، كتاب الزكاة، باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، ٥/ ٤٠/ ٢٤٨٦). ومقتضى صنيع ابن حبان تصحيح رواية محمد بن عبيد، حيث أخرجها في صحيحه (الإحسان، ٨/ ٦٢ /٣٢٦٨).