للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٤٤ - حدثنا ابن شاذان الجوهري (١)، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، وخالد بن عبد الله (٢)، عن عمرو بن يحيى، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن أبي عباد (٣)، حدثنا داود ابن عبد الرحمن (٤)، قال: سمعت عمرو بن يحيى الأنصاري، ح.

وحدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي (٥)، حدثنا عبد العزيز ابن

⦗٣١٦⦘ محمد (٦)، عن عمرو بن يحيى، ح.

وحدثنا أبو المثنى (٧)، حدثنا القعنبي، قال: سمعت عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، ح.

وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (٨)، حدثنا شعبة، عن عمرو بن يحيى، ح.

وحدثنا عباس الدوري، حدثنا أمية بن بسطام (٩)، حدثنا يزيد ابن زريع، عن شعبة، وروح بن القاسم، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، ح.

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي (١٠)، عن سفيان (١١)، ح.

وحدثنا ابن عَمِيرة (١٢)، حدثنا الحميدي (١٣)، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن يحيى.

⦗٣١٧⦘ قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن عمرو بن يحيى -قبل أن نلقاه- عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث بنحوه (١٤).


(١) محمد بن شاذان بن يزيد.
(٢) الطحان الواسطي.
(٣) يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد القلزمي، بفتح القاف وسكون اللام وضم الزاي، وفي آخرها الميم، نسبة إلى القلزم، وهي بلدة من بلاد مصر على ساحل البحر، ينسب إليها بحر القلزم.
(٤) العطار.
(٥) عبد الله بن الزبير المكي، ولم أجده في مسنده، مع أن المسند المطبوع من رواية بشر بن موسى، عن الحميدي.
(٦) الدراوردي.
(٧) معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري. ووقع في المطبوع من إتحاف المهرة: ابن المثنى، وهو خطأ (٥/ ٤٦٣).
(٨) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسنده (ص ٢٩٢).
(٩) بكسر الباء (تبصير المنتبه، ١/ ١٥٤).
(١٠) والحديث في مسنده (٣/ ٦).
(١١) ابن عيينة.
(١٢) بفتح العين وكسر الميم، وهو بشر بن موسى، راوية مسند الحميدي، نسبه أبو عوانة إلى جده الأعلى، فإن اسمه بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة (الإكمال، ٦/ ٢٨٢، سير أعلام النبلاء، ١٣/ ٣٥٢).
(١٣) والحديث في مسنده (٢/ ٣٢٢/ ٧٣٥).
(١٤) هذه الطرق مما زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وألفاظها شبه شيء واحد، إلا ما كان من حديث روح بن القاسم، فإن لفظه كما في المجتبى من سنن النسائي (كتبا الزكاة، باب زكاة الحنطة، ٥/ ٤٠)، وغيره: "لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود".