للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٧٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج (٢)، قال: حدثني أبو الزبير (٣)، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأُقعد لها بقاع قرقر تَسْتَنُّ (٤) عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأُقعد لها بقاع قرقر تنطِحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد [لها]، (٥) بقاع قرقر تنطحه

⦗٣٤٩⦘ بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمّاءُ (٦)، ولا مكسورةٌ قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا (٧) أَقْرَعَ (٨) يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبّأته، فأنا عنه غني. فإذا رآى أن لا بد له منه سلك يده في فيه، فيَقْضِمُها (٩)، قَضْمَ الفحل".

قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال مثل قول عبيد بن عمير.

وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل قال: "حلَبها على الماء، وإعارة دلْوها، وإعارة فحْلها (١٠)، ومَنْحُها (١١)

⦗٣٥٠⦘ وحملٌ عليها في سبيل الله" (١٢).


(١) الحديث في مصنفه (٤/ ٢٩/ ٦٨٦٦).
(٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي.
(٣) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(٤) الاستنان: جريها بغير راكب (مشارق الأنوار، ٢/ ٢٢٢).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وعلى محله ضبة، وأثبته من مصنف عبد الرزاق.
(٦) بالفتح والتشديد والمد، وهي التي لا قرن لها (النهاية، ١/ ٣٠٠).
(٧) بالضم والكسر، الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا (النهاية، ٢/ ٤٤٧).
(٨) الذي لا شعر على رأسه، يريد قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره، كما زال شعر رأس الأقرع. وتعقب بأن الحية لا شعر برأسها، فلعله يذهب جلد رأسها. قال الأزهري: سمي الأقرع لأنه يقري السم، ويجمعه حتى تمعط فروة رأسه (مشارق الأنوار، ٢/ ١٨٠، النهاية، ٤/ ٤٥، فتح الباري، ٣/ ٢٧٠، لسان العرب، ٨/ ٢٦٢).
(٩) يقضم: بفتح الضاد، أي يعضها (مشارق الأنوار، ٢/ ١٨٩).
(١٠) أي إعارته للضرب، لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه عسبا، وهو الأجر على الضراب (معالم السنن، مع سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٤).
(١١) عند مسلم: "منيحتها". قال القاضي عياض: منح يمنحها أخاه وكانت لهم منائح، =
⦗٣٥٠⦘ = والمنيحة، والمنحة -بكسر الميم- وهي عند العرب على الوجهين: أحدهما العطية، كالهبة والصلة، والأخرى: أن يمنحه الناقة، أو الشاة، أو البقرة، ينتفع بلبنها، ووبرها، وصوفها، مدة ثم يصرفها إليه (مشارق الأنوار، ١/ ٣٨٤، وانظر أيضا: النهاية، ٤/ ٣٦٤).
قال البيهقي: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره (السنن الكبرى، ٤/ ١٨٣).
(١٢) رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ٢/ ٦٨٤). وإسحاق بن إبراهيم شيخ مسلم هو الحنظلي، ولا يشتبه بشيخ أبي عوانة الذي هو الدبري، إذ الدبري أصغر من مسلم، ومات بعده، ولا رواية له عنه، فلا يكون في رواية أبي عوانة تبيين المهمل.