تنبيه: قال الذهبي تبعا للخطيب البغدادي: وهم البخاري، فسماه أحمد. قال الحافظ ابن حجر: لم يصب من وَهَّم البخاري في التسمية، فإن ذلك من الفربري (سير أعلام النبلاء، ١٢/ ٥٥٦، فتح الباري، ٨/ ٧٢٦). (٢) إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق. (٣) ابن محمد، أبو محمد ابن أبي نصر القرشي الكوفي. (٤) رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ٢/ ٦٨٥). وظاهر هذه الرواية أن قوله: "إطراق فحلها إلخ" مسند، وليس بمرسل، كما في رواية ابن جريج المتقدمة، وقد قال الإمام أحمد في عبد الملك بن أبي سليمان الراوي عن أبي الزبير في إسناد هذا الحديث: كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا (تهذيب الكمال، ٨/ ٣٢٤). لكن روى الإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٢١)، حديث ابن جريج، برواية عبد الرزاق عنه، وفيه: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: (يعني قصة المنيحة إلخ)، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك، فقال مثل قول عبيد بن عمير، فتبين أن الواسطة بين أبي الزبير، وجابر في هذه هو عبيد بن عمير، ولم يسمعها هو من جابر. وقد رويت مرفوعة أيضا من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، -وهو الثوري-، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سئل النبي ﷺ، ما حق الإبل؟ فقال: أن تنحر سمينها، وتطرق فحلها، وتحلبها يوم وردها". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار = ⦗٣٥٢⦘ = (٢/ ٢٧)، والطبراني في المعجم الصغير (١/ ١٣٤)، وقال: لم يروه عن سفيان إلا أبو حذيفة. وقد تكلم في رواية أبي حذيفة عن الثوري، ولا بأس به في الشواهد. وبمجموع هذه الطرق تتقوى رواية عبد الملك بن أبي سليمان، وتصح رفع هذه الجملة. والعلم عند الله