للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤١١ - حَدَّثَنَا أبُو دَاوُدَ الحْرَّانِيُّ (١)، أخْبرَنَا أبُو الوَلِيدِ (٢)، أخْبرَنَا شُعْبَةُ، ح.

وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بن حَبِيبٍ (٣)، أخْبرَنَا أبُو دَاوُدَ (٤)، أخْبرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمِشِ (٥)، قَالَ: سَمَعْتُ أبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أمْرَأةِ عَبْدِ اللهِ أنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله قَالَ للنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللهِ: أيُجْزِئُ عَنِي أنْ أضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ، وَفِي ابن أخِي أوْ أُخْتِي أَيْتَامٍ؟ قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفَيفَ ذَاتِ اليَدِ، فَقَالَ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النبي . فَقَالَتْ زَيْنَبُ: فَأتَيْتُ رَسُولَ الله فَإذَا امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهَا زَيْنَبُ جَاءَتْ تَسْأَلُ عَنْ مَا جِئْتُ أَسْألُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنا لَه: سَلْ وَسُولَ الله وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أنْ أَضَعَ صَدَقَتِي في ابن أَخِي أَيتامٍ أَوْ ابن أُخْتي أَيْتَامٍ في حَجْرِي؟ قَالَ: فَأَتى رَسُولَ الله فَذَكَرَ أوْ ذُكِرَ لَهُ. قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأةُ عَبْدِ اللهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأةٌ مِنَ

⦗٣٨٥⦘ الأَنْصَارِ. فَقَالَ رَسُولُ الله : "إنَّ لَهَا أَجْرَينِ: أَجْرَ القَرَابَةِ وأَجْرَ الصَّدَقَةِ" (٦).


(١) هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني.
(٢) هو: هشام بن عبد الملك الباهلي -مولاهم- أبو الوليد الطيالسي.
(٣) ابن عبد القاهر، أبو بشر العجلي. (ت ٢٦٧ هـ).
(٤) هو سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، الحافظ.
(٥) الأعمش هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (٤٥، ٤٦)، (٢/ ٦٩٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (١٤٦٦)، (١/ ١٢١).
من فوائد الاستخراج:
- ذكر نسب زينب امرأة عبد الله بن مسعود وأنها ثقفيَّة. وهي زينب بنت عبد الله، وقيل بنت معاوية، وقيل بنت أبي معاوية الثقفيَّة.
انظر: الاستيعاب (٢/ ١٠٠)، الإصابة (٧/ ٦٧٧ - ٦٨٠).