للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤١٠ - حَدَّثَنَا محمَّدُ بن الحُسَينِ بن أبِىِ الحُنَيْنِ، أَخْبرَنَا عُمَرُ بن حفصِ بن غِياثٍ النَّخَعِيُّ (١)، أخْبرَنَا أَبِي، أَخْبرَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ اللهِ،

⦗٣٨٣⦘ قَالَ (٢): فَذَكَرْتُ لإبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بن الحارثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ الله بِمِثْلِهِ سَوَاءً -قَالَتْ: كنْتُ فيِ الْمَسْجِدِ، فَرَآنِي النبيُّ فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" وكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ في حَجْرِهَا، فَقَالَتْ لَعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ الله : أَيُجْزِئُ عَني أنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ لِي في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أنْتِ رَسُولَ الله . فَانْطَلَقَت إِلى رَسُولِ الله فَوَجَدْتُ امْرَأةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُها مَثْلُ حَاجَتِي، قَالَتْ: فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالُ، فَقُلْنَا: سَلْ لَنَا رَسُولَ الله أَيُجْزِئُ عَنِّي أنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ وَقُلْنَا: لا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ " قَالَ: زَيْنَبُ. قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: امْرَأة عَبْدِ اللهِ. قَالَ: "نَعَمْ، يَكونُ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (٣).


(١) هنا موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) القائل هو: الأعمش. انظر فتح الباري (٣/ ٣٢٩).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (٤٦)، (٢/ ٦٩٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (١٤٦٦)، (١/ ١٢١).
من فوائد الاستخراج:
- الإتيان بمتن رواية عمر بن حفص بن غياث، والتي أورد مسلم إسنادها، =
⦗٣٨٤⦘ = وأحال على رواية أبي الأحوص عن الأعمش.