للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤٦٦ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، حدثنا أبو النعمان (٢)، حدثنا مهدي بن ميمون، ح.

وحدثنا أبو علي الزعفراني (٣)، حدثنا عفَّان بن مسلم (٤)، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عُقَيل، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ، عن أبي ذر، عن النبي ، قال،

⦗٤٤٤⦘ قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدُّثور (٥) بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: "أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؛ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْعِ (٦) أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر" (٧).

وبإسناده، قال النبي : "يُصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وتحميدة صدقة، وآمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله -قال الزعفراني: ركعتان يصليهما من الضحى، وقال

⦗٤٤٥⦘ الحرَّاني: - ركعتين يركعهما في الضحى" (٨).


(١) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.
(٢) محمد بن الفضل السدوسي، البصري، لقبه عارم.
(٣) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، صاحب الشافعي.
(٤) ابن عبد الله الباهلي الصفَّار، أبو عثمان، البصري.
(٥) جمع دَثْرٍ، وهو المالُ الكثيرُ ويقعُ على الواحدِ والاثنين والجمع. انظر: الغريبين للهروي (٢/ ٦١٨)، النهاية (٢/ ١٠٠) مادة دثر.
(٦) المباضعة: المباشرة، والجماع. انظر: الغريبين للهروي (١/ ١٨٦)، والنهاية (١/ ١٣٢) مادة بضع.
(٧) أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ٢/ ٦٩٧ ح ١٠٠٦/ ٥٣) من طريق مهدي بن ميمون به مثله.
(٨) أخرجه مسلم في الصحيح (صلاة المسافرين وقصرها -باب استحباب صلاة الضحى ١/ ٤٩٩، ح ٧٢٠/ ٨٤) كذلك من طريق مهدي بن ميمون به نحوه، وقال فيه: ركعتان، وهو الظاهر، ووقع في رواية للإمام أحمد، كما في المسند بطبعة جمعية المكنز (٩/ ٥٠١٤) مثل قول الحرَّاني، وهو على تقدير: أن يركع ركعتين وبه وجهه السندي في حاشية المسند.