للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٩٦ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم بن إبراهيم، ح.

وحدثنا يوسُف القاضي (١)، حدثنا محمد بن أبي بكر (٢)، قالا: حدثنا أبو عوانة (٣)، عن عثمان بن عبد الله لأن موهب (٤))، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: خرج رسول الله حاجًّا وخرجنا معه، فصرف طائفةً منهم وفيهم أبو قتادة فقال لهم: "خذوا ساحلَ البحر حتى تَلْقوني"، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا نحو رسول الله أحرموا كلهم إلا (أبا قتادة (٥)) لم يُحرم، قال: فرأينا حُمرَ وحشٍ فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها فأتوا النَّبِيّ فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِم، فرأينا حُمُرا فحَمَل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا (٦) فأكلنا من لحمها

⦗١٢١⦘ وحملنا ما بقي، فقال: "هل منكم من أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها"، قالوا: لا، قال لهم رسول الله : "كُلوا مَا بَقِي مِنْ لحمها (٧) " واللفظ لسُليمان (٨).


(١) أبو محمد، يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البصري، ثم البغدادي، صاحب السنن.
(٢) أبو عثمان المُقَدَّمي.
(٣) موضع الالتقاء مع مسلم، وهو الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري -مولاهم- أبو عوانة الواسطي.
(٤) في (م) "وموهب بن عبد الله" وهو خطأ، والتصويب من إتحاف المهرة (٤/ ١٣٦).
(٥) في نسخة (م) "أبو قتادة" وهو خطأ نحوي.
(٦) الأتَان: أنثى الحمار (حمارة). =
⦗١٢١⦘ = انظر: فتح الباري (١/ ٧٤)، النِّهاية (١/ ٢٦)، المصباح المنير (١/ ١٥٠).
(٧) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب التحريم الصيد للمحرم (٢/ ٨٥٣، ح ٦٠)، عن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة بمثله، وأخرجه البخاري عن موسى ابن إسماعيل عن أبي عوانة به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣١) عن علي ابن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد عن يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبي عوانة بمثله.
من فوائد الاستخراج: تعيين من له اللفظُ من الرُّواة.
(٨) ابن سيف أبي داود الحرَّاني شيخِ المصنِّف.