للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧١٦ - ز- حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخْبرَنا الحَسَن بن مُوسَى، وأبو النَّضْر (١)، ح.

وحدثنا أبو داود الحراني (٢)، حدثنا وهب بن جرير، ح.

وحدثنا أبو أمية (٣)، حدثنا الأسود بن عامر، وأبو النَّضر، ح.

وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (٤)، قالوا: حدثنا شعبة قال: جعفر بن إياسٍ أخبرني، قال: سمعت سعيد بن جبير

⦗٢٧١⦘ يحدِّث، عن ابن عباس: أنَّ رجلًا أتى رسول الله فقال (٥): إنَّ أُختي نذرت أن تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، قال: "لو كان عليها دَينٌ أَكُنْتَ قَاضِيَه" قال: نعم، قال: "فاقضوا الله، فهو أحقُّ بالوَفَاء" واللفظ للصَّغَاني، ومسلمٌ لم يخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، وأخرجه غيره (٦)، ولعلَّ الحديث الصَّحِيْحَ إنما هو حديثٌ (٧).


(١) هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، أبو النضر البغدادي.
(٢) هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني.
(٣) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطَّرسوسي.
(٤) هو: أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، صاحب المسند، والحديث في مسنده (ص ٣٤١، ح ٢٦٢١).
(٥) لعلَّه سِنَان بن عبد الله الجهني، حيث أمرتْه امرأته بذلك، كما عند النسائي، وابن خزيمة من طريق موسى بن سَلَمة الهُذلي عن ابن عباس به.
انظر: سنن النسائي (ص ٤١١)، صحيح ابن خزيمة (٤/ ٣٤٣).
(٦) أخرجه البُخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنُّذور -باب من مات وعليه نَذْرٌ (ص ١١٥٦، ح ٦٦٩٩) عن آدم، عن شعبة به، وفي كتاب الحج -باب الحج والنُّذور عن الميِّت، والرُّجل يحجُّ عن المرأة (ص ٢٩٩، ح ١٨٥٢) عن موسى ابن إسماعيل، وفي كتاب الاعتصام -باب من شبَّه أصلًا معلوما مبيَّن، وقد بيَّن النَّبِيِّ حُكمَهما ليُفْهِمَ السائل (ص ١٢٥٩، ح ٧٣١٥) عن مسدّد، كلاهما عن أبي عوانة، عن أبي بشر جعفر بن إياس به، إلا أنه جاء في رواية أبي عوانة "امرأة إلى النَّبِيّ ".
(٧) تقدَّم أن الحديث أخرجه البُخاري في صحيحه، ولم يخرجه مسلمٌ عن أبي بشر، وقد اختلف رواتُه في ألفاظه، فرواه شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير (كما عند البخاري ص ١١٥٦) بلفظ: "أتى رجك النَّبِيِّ فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت"، ورواه عنه أبو عوانة الضحَّاك اليَشْكُري (كما في البخاري ص ٢٩٩، ١٢٥٩) بلفظ: "أن امرأة جاءت. . إنَّ أمي نذرت أن تحجَّ، فماتتْ قبل أن تحجَّ". =
⦗٢٧٢⦘ = وخالفه مسلم البَطين (كما في صحيح البخاري ص ٣١٤، وصحيح مسلم ٢/ ٨٠٤)، والحكم بن عُتيبة (كما في صحيح مسلم ٢/ ٨٠٤)، فروياه عن سعيد بن جبير، فذكرا الصَّوم، ولم يذكرا الحجَّ، وجعلا السائل عن المسئلة رجلًا يسأل عن صيام كانت على أمِّه ماتت عنها، واختلف الرواة على الأعمش راوي الحديث عن مسلم البَطين في عدد أيَّام الصِّيام، ولأجل هذا الاختلاف حكم البعضُ على هذا الحديث بالاضطراب، ويظهر من كلام المصنِّف أبي عوانة أنه يقدِّم روايتي مسلم البطين، والحكم بن عتيبة، على رواية جعفر بن إياس التي رواها البخاري في الصحيحة، ويعتبر الأخيرة شاذَّة، والحقُّ أن كُلًّا من الحديثين محفوظٌ ومخرَّج في الصَّحيح، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاختلاف بجوابين، أبدأُ بأقواهما:
الجواب الأول: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٧٨): "وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعلُّ به الحديث، وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كلٍّ من الصوَّم والحج، ويدلُّ عليه ما رواه مسلم (صحيح مسلم ٢/ ٨٠٥) عن بريدة: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني تصدّقت على أمي بجارية وأنها ماتت، قال: وجب أجرك وردّها عليك الميراث، قالت: إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحجَّ أفأحج عنها؟ قال: حُجِّي عنها".
وقال في موضع آخر في الفتح (٤/ ٢٣٠): "وأما الاختلاف في كون السائل رجلًا أو امرأة، والمسئول عنه أختا أو أمًّا، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميِّت، ولا اضطراب في ذلك"، وقد جمع ابن حجر بين تلك الرِّوايات فارجع إليها.
الجواب الثاني: قال الحافظ ابن حجر (الفتح ٤/ ٧٨): "وقد ادَّعى بعضهم =
⦗٢٧٣⦘ = أن هذا الحديث اضطرب فيه الرُّواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: رجل، ومنهم من قال: إن السؤال واقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج. . . والذي يظهر أنهما قِصَّتان، ويؤيِّده أن السائلة في نذر الصَّوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقَّة (صحيح البخاري ص ٣١٤) والسائلة عن نذر الحج جُهنية. . . وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلمًا روى من حديث بريدة أنَّ امرأة سألت عن الحج وعن الصَّوم معا" ا. هـ كلام ابن حجر.
قلتُ: رواية أبي حَريز وصلها ابن خزيمة (٣/ ٢٧١) في صحيحه، ولكنَّ أبا حريزٍ عبد الله الحسين الأزدي فيه ضعفٌ، وقد خالف الثِّقات في عدد أيام الصِّيام، قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ. (التقريب ح ٣٦٢٨).
من فوائد المستخرَج:
زاد المصنِّف صاحب المستخرَج حديثًا في الباب، لم يخرجْه صاحب الأصل.