للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٥٢ - حدثنا إسماعيل القاضي، حدَّثَنَا عليُّ (١)، حدَّثنا سُفيان (٢)، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قالتْ عَمْرَة: سمعتُ عائشة تقول: خرجْنا لخمسٍ بَقِين من ذي القَعْدَة ولا نُرَى إلَّا الحَجَّ (٣)، فلمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أو قريبًا من سَرِفَ "أَمرَ رسول الله مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً" فذَكَر مِثْله (٤).


(١) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، المعروف ابن المديني.
(٢) ابن عُيَيْنَة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) قال الإمام النووي: "معناه: لا نعتقد أنا نجزم إلا بالحج، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج"، وقال السيوطي: "بضمِّ النُّون: أي نظنُّ".
انظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٣٨١)، شرح السيوطي على النسائي (٥/ ١٧٧).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (٢/ ٨٧٦، ح ١٢٥) عن ابن أبي عمر، عن سفيان به، محيلا متن حديثه على حديث سليمان بن بلال قبله، انظر تخريج ح / ٣٧٥١.
=
⦗٣٣٥⦘ = من فوائد الاستخراج:
• العلوُّ المعنوي، حيث روى المصنِّف من طريق ابن المديني، عن ابن عيينة، وهو من أجلِّ من روى عن سفيان، انظر تهذيب التهذيب (٧/ ٣٥٠ - ٣٥١).
• تحديد المكان الذي أمر فيه الرسول ، وهو سَرِف.
• ورواية المصنِّف فيه تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه.