للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٦٨ - حدثنا الصغاني، حدَّثنا روح بن عبادة، حدَّثنا شُعْبَة (١)، عنْ قَتَادَة، عن أبي حسان الأعرج، أن رجلًا مِنْ بَلْهُجَيْم (٢) أَتَى ابنَ عَبَّاسٍ

⦗٣٦٣⦘ فقال: يا ابْنَ عبَّاسٍ، ما هذه الفُتْيَا الَّتِي قدْ (تَشَغَّبَتْ) (٣) بِالنَّاسِ "من طَافَ بالبيتِ قدْ (حلَّ) (٤) " فقال: سُنَّة نَبِيّكُم (٥) وَإنْ رَغِمْتُم. (٦)


(١) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) هكذا في نسخة (م)، وفي لفظ مسلم (٢/ ٩١٢): "بني الهُجَيم"، وكلاهما ثابت وصحيح.
(٣) في نسخة (م) "شيعت"، ويظْهرُ لي -والله أعلم- عدمُ صحتها هنا في تركيب الجملة، ولم أقف عليها عند غير أبي عوانة، ولعلَّها تصحيفٌ من "تشَغَّبَتْ" كما عند مسلم (٢/ ٩١٢)، أو من "تَشَغَبَتْ" كما عند أحمد في المسند (١/ ٣٤٢)، ومعنى المعجمة: خَلَطتْ عليهم أمرهم، ومعنى المهملة: أنها فرقت مذاهب الناس وأوْقَعَتِ الخِلَافَ بينهم.
انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٣١٥)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٥٤).
(٤) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "قدحًا"، والتَّصويب من دلالة السِّياق وصحيح مسلم (٢/ ٩١٢).
(٥) يريد ابن عباس من قوله هذا أن النَّبِيّ أمر بذلك، لا أنه فعل ذلك، فإنه كان قارنا.
انظر: فتح الباري (٣/ ٥٥٩).
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (٢/ ٩١٢، ح ٢٠٦) عن محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به.
قال الإمام النووي (٨/ ٤٥٤): "هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السَّلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافَّة سِوى ابن عباس أن الحاجَّ لا يتحلل بمجرد طَواف القدوم، بل لا يتحلل حتَّى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان، ويحصل الأوَّل باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، وأما احتجاجُ ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها، لأن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ معناه: =
⦗٣٦٤⦘ = لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلَّل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف، وأما احتجاجه بأن النَّبِيّ أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأنَّ النَّبِيّ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة فلا يكون دليلا في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج، والله أعلم.
وعقدَ البُخاريُّ في صحيحه (ص ٢٦١): "باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين قبل أن يخرج إلى الصفا"، ثم أورد حديث عائشة أن النبي طاف بالبيت حين قدم ثُمَّ لم تكن عمرة، ثم ذكرت أبا بكر وعمر أنهما فعلا مثل فعله ثم ذكرت المهاجرين والأنصار، وفيه: "وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلمَّا مسحُوا الرُّكن حلُّوا".
قال ابن بطَّال في شرحه على البخاري (٤/ ٢٩٧) في شرحه قوله: "فلمَّا مسحوا الركن حلَّوا: "يريدُ بعد أن سعوا بين الصَّفا والمروة، لأنَّ العمرة إنما هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولا يحِلُّ من قدم مكَّة بأقلَّ من هذا، فخشي البخاري أن يتوهم متوهِّمٌ أن قوله: "فلما مسحوا الركن حلُّوا" أنَّ العمرة إنما هي الطواف بالبيت، ولا يحتاج إلى سعي بين الصفا والمروة، وهو مذهب ابن عبَّاس، وروي عنه أنه قال: إن العمرة الطواف، وقال به إسحاق بن راهويه. . . فأراد البخاريُّ بيان فساد هذا التأويل بما أردف في آخر البخاري من حديث ابن عُمر: "أن النبي كان إذا قدم مكة للحج أو العمرة طاف بالبيت، ثم سعى بين الصفا والمروة، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار".
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٧٠٨): "وهو -أي الحديث- ظاهرٌ في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقا سواء كان قارنا أو متمتعا، وهو مذهبٌ مشهورٌ لابن =
⦗٣٦٥⦘ = عباس"، وانظر الفتح (٣/ ٥٥٨).
قلتُ: وقد تصرَّف الحافظ أبو عوانة في هذا الباب تصرُّفَ الإمام البخاريُّ في صحيحه، بأن جاء بالأحاديث التي يستدلَّ بها ابن عبَّاس لمذهبه، ثم أردفها بأحاديث عبد الله بن عُمر الرادّة على فهم ابن عباس .
من فوائد الاستخراج:
• تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
• إيراد الحديث في غير الباب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.