(٢) المنذر بن مالك. (٣) أبِتُّوا نكاح النساء: أي اقطعوا الأمر فيه وأحْكِمُوه بشرائطه، وهو تَعْريض بالنهي عن نكاح المتعة لأنه نكاح غير مَبْتوت مُقَدّرٌ بمدّة، النِّهاية في غَريب الحديث والأثر (١/ ٩٢ - ٩٣). وقد تصحَّفت الكلمة في نسخة (م) إلى "انتهوا"، والصَّواب: "أبتُّوا"، لمجيئها في صحيح مسلم (٢/ ٨٨٥) والمصادر الحديثية الأخرى، وكونِها أنسب للسِّياق، أما = ⦗٤١٨⦘ = كلمة "انتهوا" ففعلٌ لازمٌ يحتاجُ في تعديَته إلى حَرف جرٍّ "عنْ، منْ" ونحوها". (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب في المتعة بالحج والعمرة (٢/ ٨٨٥، ح ١٤٥) عن محمد بن المثنى وابن بشار، عن محمد بن جعفر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٩٨) عن محمد بن جعفر وحجَّاج، كلاهما عن شُعبة به، وليس في لفظهما (مسلم وأحمد) قوله: "إنَّ أَقْوامًا قدْ أَعْمَى الله قُلوبَهم كَمَا أَعْمَى أبصارَهم يُفْتُون النَّاس بِغَيْرِ عِلْمٍ". ولعلَّ إقحامَه في هذا الحديث من تخليطات الحجَّاج، فإنَّه اختلط بأخرة، وحدَّث حال اختلاطه، ولم يتابعْه أحدٌ على ذكر القول المذكور من تلاميذ شُعبة، ومن الذين خالفوه محمد بن جعفر غُندر أثبت الناس في شُعبة، كما لم يأتِ في طريقٍ من طرُقِ من روى الحديث عن أبي نضرة المُنذر بن مالك كعاصم الأحول (صحيح مسلم ٢/ ٩١٤، ح ٢١٢)، وعليّ بن زيد (مسند أحمد ٣/ ٣٦٤) وغيرهما. انظر: تهذيب الكمال (٥/ ٤٥٦)، تهذيب التهذيب (٢/ ٢٠٦). من فوائد الاستخراج: جاء في لفظ مسلم: "لرجمتُه"، وعند المصنِّف بالتثنية: "لرجمتُهما"، وهو الأنسب.