(٢) هو: أنْ تَسُدَّ فَرْجَها بِخِرْقَةٍ عريضةٍ بعدَ أنْ تَحْتَشِيْ قُطْنًا وتُوَثِّقَ طَرَفَيْهَا في شَيْءٍ تَشُدُّه على وسْطِها فتمنع بذلِك سَيْلَ الدَّم مأخوذٌ مِن ثَفَرِ الدَّابة المَشْدُود تحت الذَّنَبِ. = ⦗٣٨⦘ = انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ١٢٤)، الفائق (١/ ١٦١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢١٤). (٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب إحرام النُّفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، كذا الحائض (٢/ ٨٦٩، ح ١١٠) عن أبي غسان محمد بن عمرو، عن جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد به، وفي لفظه: "أنَّ رسول الله ﷺ أمر أبا بكر ﵁ فأمرها أن تغتسل وتهل"، وهو جزء من حديث جابر الطَّويل الذي فرَّقه أبو عوانة في مواضع مختلفة، بعضها بهذا الإسناد وبعضها بأسانيد أخر، منتهجا تقطيع المتون كما بين سابقا. انظر على سبيل المثال: ح / ٣٨٤٠، ٣٨٧٢، ٣٩٠٩.