(٢) هذا طرفٌ آخر من حديث جابر الطويل في الحج، فرَّقه أبو عوانة في مواضع كما بُيِّن سابقا، وأخرجه مسلم مطوَّلا في كتاب الحج -باب حجَّة النَّبي ﷺ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم، عن جعفر بن محمد به، إلا أن في لفظ أبي عوانة زيادةً لم ترد عند مسلم، وهي تحديدُ يوم خروج النَّبي ﷺ وثبتت هذه الزيادة عن جعفر بن محمد من غير طريق ابن جريج، كما عند النسائي في الصغرى (ص ٥٣، ح ٢٩١) والكبرى (١/ ١٢٧) من طرق عن يحيى بن سعيد، وكما عند البيهقي بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن جعفر بن محمد به، ولفظ ابن طهمان على الشَّك: "لأربع أو خمس"، ورواها جمعٌ من الصحابة منهم ابن عبَّاس، وعائشة ﵂ بدون شكٍّ بلفظ: "لخمسٍ بقين من ذي القعدة"، كما عند البخاري في صحيحه في كتاب الحج -باب ما يلبس المحرم من الثياب .. (ص ٢٥٠، ح ١٥٤٥) عن ابن عباس ﵁ وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن (ص ٢٧٦، ح ١٧٠٩) عن عائشة ﵂، ولم أدر ممَّن الشّكُّ في قوله: "لأربع أو خمس بقين من ذي القعدة" ولعلَّ الصحيح عن جعفر بن محمد "لخمس بقين من ذي القعدة" لمجيئها بدون شك من طريق يحيى بن سعيد عنه، وثبوتها عن صحابة آخرين، وانظر تخريج ح / ٣٨٧٣. من فوائد الاستخراج: في حديث المصنف زيادة صحيحة لم ترد عند صاحب الأصل.