للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٥٨ - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح (١)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في إنائها" (٢).


(١) الأول هو العدني، والشيخ الثاني لم أقف على ترجمته لكن المزي ذكره ضمن تلاميذ عبد الرزاق.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٣، ح ٥٣ - من طريق عبد الأعلى، وعبد الرزاق جميعا عن معمر به. ولم يذكر لفظه.
وقال: غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
والبخاري في صحيحه، في الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح -٢٧٢٣ - من طريق يزيد بن زريع عن معمر، به، بألفاظ متقاربة.