للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٥٩ - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (١)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".

زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في

⦗٢٧٢⦘ صحفتها، فإن الله رازقها" (٢).


(١) الصلت التيمي مولاهم.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -٢/ ١٠٣٠، ح ٣٩ - عن مُحرز بن عون، عن علي بن مسهر، به. مثله.