للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩١٧ - حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله وأقول: تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ﷿ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ (١) قالت: قلت: والله ما أرى ربك إِلَّا يسارع في هواك" (٢).


(١) سورة الأحزاب، آية ٥١.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (٢/ ١٠٨٥) - ح ٤٩ - عن أبي غريب محمّد بن العلاء، حدّثنا أبو أسامة، به. مثله. وزاد لفظ "لك" بعد قوله: "يسارع".
والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة الأحزاب - ح ٤٧٨٨ - عن زكريا بن يحيى، عن أبي أسامة، به. مثله. ليس فيه لفظ القسم.