للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٢٣ - حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري (١)، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير (٢)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب (٣)، عن عقيل (٤)، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله.

قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ﴾ (٥) الآية الأولى التي قال الله ﷿ فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٦)، قالت عائشة: فنهوا أن

⦗٥٤١⦘ ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال" (٧).


(١) أبو جعفر الفسطاطي (ت: ٢٧٥ هـ)، ولم أقف فيه على جرح أو توثيق. ترجمته في حديث (٨٦٩٧).
(٢) الأنصاري مولاهم، المصري.
(٣) الغافقي، المصري.
(٤) عُقيل -- ابن خالد الأيلي.
(٥) سورة النِّساء، آية ١٢٧.
(٦) سورة النِّساء، آية ٣.
(٧) رواه مسلم في صحيحه، من طريق صالح عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وفي إسناد أبي عوانة لطيفة إسنادين وهي رواية أربعة مصريين بعضهم عن بعض محمّد وسعيد، ويحيى، وعُقيل.