للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٢٤ - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني (١) ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (٢)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ﴾ (٣)، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه (٤) دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

⦗٥٤٢⦘ يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" (٥).


(١) ترجم له ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (١٩/ ١٠٢/ ٩٢٠) برواية أبي عوانة عنه.
(٢) الهروي، الحدثاني، مدلس من ط / ٤، وأيضا يتلقن ما ليس من حديثه. وقد صرح بالتحديث. وقد تابعه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة به، كما في ح ٤٩٢٢ وح ٤٩٢٣.
(٣) سورة النِّساء، آية ٣.
(٤) في مسلم: يخاصم.
(٥) رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (٤/ ٢٣١٤) - ح ٧ - من طريق أبي أسامة، حدّثنا هشام، به. مثله. لكنه قال: "ودع هذه".
زاد أبو عوانة: "من النِّساء". بعد قوله: ما أحللت لكم.